نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 245
إلى القرائن ، حاليتها ومقاليّتها ، ولو اجتمع عنوان لا يوافق الشرع مع
غيره ، صحّ غيره دونه. ولو وقف على الشباب ، والكهول ، والشيوخ ، والعجائز ،
اعتُبر العرف.
البحث
التاسع : في الناظر
وهو
قسمان : أصلي شرعي وجعلي ما لكي.
القسم
الأوّل : الناظر الشرعي
ومحلّه :
الأوقاف العامّة ، من المساجد ، والمدارس ، والربط ، والقناطر ، والمقابر ، وجميع
ما وُقِف على وجه العموم ، ولم يعيّن الواقف ناظراً ، فإن عيّن كانت للمعيّن ،
والمجتهد ناظر عليه إذا أخلّ أو أفسد.
ومع عدم
المنصوب تكون النظارة للمجتهد بعد غيبة الإمام عليهالسلام وروحي له الفداء ؛ لأنّه قائم مقامه في الأحكام ، فله
المباشرة بنفسه ، ونصب قيّم من قبله يتولّى إصلاحها وتعميرها ، وفتح أبوابها ،
وسدّها ، وحفظها ، وهدم عمارتها ، وبيع آلاتها ، ونحو ذلك.
وإن رأى الصلاح
في منع أحدٍ من الدخول فيها ، أو رأى نصب إمام عوض إمام ، أو خادم عوض خادم ، وجب
اتّباعه.
ولا يُشترط فيه
تقديم الفاضل ، وإن كان أحوط ، خصوصاً مع الحضور في البلد. وإذا نصب قيّماً ، فليس
لمجتهدٍ آخر عزله ، (إذا نصب قيماً) [١] فالظاهر عدم جواز عزل نفسه إلا مع الإذن ، كما في سائر
المناصب الشرعية.
والظاهر أنّه
تُشترط فيه الحرية ، فالرق والمبعّض ليس لهما قابليّة. ولو نصبه المجتهد ثمّ مات ،
بقي على حاله ، حتّى يحصل سبب العزل.
ولو تعذّر أو
تعسّر الرجوع إلى المجتهد ، قام عدول المسلمين عنه ، ويكفي الواحد. ولو لم يمكنه
نصب العدل ولا توكيله ، وكّل فاسقاً أميناً. ولا تجب عليه المباشرة ، وله