responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 245

إلى القرائن ، حاليتها ومقاليّتها ، ولو اجتمع عنوان لا يوافق الشرع مع غيره ، صحّ غيره دونه. ولو وقف على الشباب ، والكهول ، والشيوخ ، والعجائز ، اعتُبر العرف.

البحث التاسع : في الناظر

وهو قسمان : أصلي شرعي وجعلي ما لكي.

القسم الأوّل : الناظر الشرعي

ومحلّه : الأوقاف العامّة ، من المساجد ، والمدارس ، والربط ، والقناطر ، والمقابر ، وجميع ما وُقِف على وجه العموم ، ولم يعيّن الواقف ناظراً ، فإن عيّن كانت للمعيّن ، والمجتهد ناظر عليه إذا أخلّ أو أفسد.

ومع عدم المنصوب تكون النظارة للمجتهد بعد غيبة الإمام عليه‌السلام وروحي له الفداء ؛ لأنّه قائم مقامه في الأحكام ، فله المباشرة بنفسه ، ونصب قيّم من قبله يتولّى إصلاحها وتعميرها ، وفتح أبوابها ، وسدّها ، وحفظها ، وهدم عمارتها ، وبيع آلاتها ، ونحو ذلك.

وإن رأى الصلاح في منع أحدٍ من الدخول فيها ، أو رأى نصب إمام عوض إمام ، أو خادم عوض خادم ، وجب اتّباعه.

ولا يُشترط فيه تقديم الفاضل ، وإن كان أحوط ، خصوصاً مع الحضور في البلد. وإذا نصب قيّماً ، فليس لمجتهدٍ آخر عزله ، (إذا نصب قيماً) [١] فالظاهر عدم جواز عزل نفسه إلا مع الإذن ، كما في سائر المناصب الشرعية.

والظاهر أنّه تُشترط فيه الحرية ، فالرق والمبعّض ليس لهما قابليّة. ولو نصبه المجتهد ثمّ مات ، بقي على حاله ، حتّى يحصل سبب العزل.

ولو تعذّر أو تعسّر الرجوع إلى المجتهد ، قام عدول المسلمين عنه ، ويكفي الواحد. ولو لم يمكنه نصب العدل ولا توكيله ، وكّل فاسقاً أميناً. ولا تجب عليه المباشرة ، وله


[١] في النسخ فيما إذا نصب.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست