responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 246

طلب الأُجرة على نظارته.

وتجري [١] النظارة الشرعيّة في الوقف الخاصّ إذا كان بعض الموقوف عليهم ناقصاً ، وليس لهم وليّ إجباريّ ، ولا وصيّ منصوب من قبله ، فإنّ النظارة إذن إلى المجتهد كالوصاية.

ويُشترط فيها في المقامين العدالة وقابليّة النظر ؛ لكونه من أهل النظر ، ولو فسق انعزل من دون عزل ، ولو عادت ولايته لم تُعد نظارته ، وكذا لو طرأ عليه مُزيل العقل ثمّ عقل ، وفي المغمى عليه تأمّل.

ولو نَصَبَ مجتهد ناظراً ، ثمّ اطلع مجتهد آخر على عدم قابليّته عزله ؛ ، [٢] ولو لم يكن واطلع عليه عدول المسلمين ، عزلوه.

ولو بلغ الناظر بعد نظارته رتبة الاجتهاد ، فليس له التخلّف عن أمر المجتهد ، ولو تبيّن لمن نصبه من المجتهدين عدم قابليّته ، عزله.

ولو نصبه للنظارة في عدّة أُمور ، فظهرت قابليّته لبعض دون ، بعض ، خصّه بما هو قابل ، وعزله من غيره.

وللمجتهد أن يعدّد نصب بدله دون الثاني ، ولو أطلق بنى على الاستقلال ، ولو قَسّمَ النظارة على الأموال ، اختصّ كلّ واحد بما عيّن له.

وله جعل الواقف وأولاده وأرحامه وغيرهم كائناً من كان نظّاراً.

القسم الثاني : الناظر الجعلي

الناظر الجعلي من المالك أو أوليائه أو من المتولّي الشرعي وقد تقدّم ذكره على مال الموقوف عليهم ، على نحو الناظر على الوصي ، وهو قسمان : ناظر على الوقف العامّ ، وناظر على الوقف الخاصّ ، وفي المقامين تُعتبر العدالة والقابليّة لمعرفة المضارّ والمنافع ، وتقع على أنحاء :


[١] في «ص» : وتجزي.

[٢] في «ص» : عزل.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست