نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 22
التخيير مقصورة على الصلاة ، وتفصيل الأحكام سبق في كتاب الصلاة.
سابعها
: أن لا تكون
مرضعة قليلة اللّبن ، أو شيخاً ، أو شيخةً ، أو ذا عطاش ، وهو داء لا يروي صاحبه ،
فإنّه لا يجب عليهم الصوم ، وإن تمكّنوا منه ، وسيجيء تفصيل الحال إن شاء الله
تعالى.
ثامنها
: أن لا يكون
باعثاً على ضعفٍ يمنع عن مقاومة عدوّ طالبٍ لقتله ، أو هتك عِرضه ، أو قتل نفس أو
هتك عِرض محترمين ، ونحو ذلك.
تاسعها
: أن لا يكون
مانعاً عن تحصيل قوت ضروري ، وفي الحكم بالرجوع إلى السؤال في تلك الحال خصوصاً
لأرباب العزّة والجلال نهاية الإشكال.
عاشرها
: أن لا يخاف
على نفسه من جوع أو عطش أو نحوهما ؛ فإنّه يجب عليه الإفطار حينئذٍ. والأقوى أنّه
لا يجوز له ابتداء ، وإن علم بالعروض. والظاهر أنّه لا يجوز الإفطار لو توقّف عليه
قضاء دين أو أداء واجب ، كالجماع لمن مضى عليها أربعة أشهر إذا قلنا بفوريّته
حينئذٍ ، أو كان لا يتمكّن إلا في النهار.
وهل يجب عليه
أن يقصد السفر ويخرج إلى محلّ الترخّص ليؤدّي الواجب ، أو لا؟ الظاهر الثاني. ومتى
اختلّ شرط من الشروط في جزء من النهار ارتفع الوجوب.
القسم
الثاني : في شروط الصحّة
وهي أُمور :
أوّلها
: ما مرّ من
شرائط الوجوب عدا مسألة الشيخ والشيخة وما أُلحق بهما.
والمميّز من
غير البالغ عبادته صحيحة على الأصحّ.
ثانيها
: الإيمان ، فلا
يصحّ صومُ غير المؤمن ، مُسلماً كان أو لا. وسقوط القضاء عنه إذا استبصر لطفاً لا
يستلزم الصحّة ، بناءً على أنّها موافقة الأمر. والقول بالصحّة بهذا المعنى ، والبقاء
على حالها حتّى يموت على حاله ، كالقول بالكشف ، بعيد.
ثالثها
: أن لا يكون في
شهر رمضان من غيره ، ولا في وقت معيّن لغيره ، فإن كان في وقت أحدهما بطل.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 22