responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 22

التخيير مقصورة على الصلاة ، وتفصيل الأحكام سبق في كتاب الصلاة.

سابعها : أن لا تكون مرضعة قليلة اللّبن ، أو شيخاً ، أو شيخةً ، أو ذا عطاش ، وهو داء لا يروي صاحبه ، فإنّه لا يجب عليهم الصوم ، وإن تمكّنوا منه ، وسيجي‌ء تفصيل الحال إن شاء الله تعالى.

ثامنها : أن لا يكون باعثاً على ضعفٍ يمنع عن مقاومة عدوّ طالبٍ لقتله ، أو هتك عِرضه ، أو قتل نفس أو هتك عِرض محترمين ، ونحو ذلك.

تاسعها : أن لا يكون مانعاً عن تحصيل قوت ضروري ، وفي الحكم بالرجوع إلى السؤال في تلك الحال خصوصاً لأرباب العزّة والجلال نهاية الإشكال.

عاشرها : أن لا يخاف على نفسه من جوع أو عطش أو نحوهما ؛ فإنّه يجب عليه الإفطار حينئذٍ. والأقوى أنّه لا يجوز له ابتداء ، وإن علم بالعروض. والظاهر أنّه لا يجوز الإفطار لو توقّف عليه قضاء دين أو أداء واجب ، كالجماع لمن مضى عليها أربعة أشهر إذا قلنا بفوريّته حينئذٍ ، أو كان لا يتمكّن إلا في النهار.

وهل يجب عليه أن يقصد السفر ويخرج إلى محلّ الترخّص ليؤدّي الواجب ، أو لا؟ الظاهر الثاني. ومتى اختلّ شرط من الشروط في جزء من النهار ارتفع الوجوب.

القسم الثاني : في شروط الصحّة

وهي أُمور :

أوّلها : ما مرّ من شرائط الوجوب عدا مسألة الشيخ والشيخة وما أُلحق بهما.

والمميّز من غير البالغ عبادته صحيحة على الأصحّ.

ثانيها : الإيمان ، فلا يصحّ صومُ غير المؤمن ، مُسلماً كان أو لا. وسقوط القضاء عنه إذا استبصر لطفاً لا يستلزم الصحّة ، بناءً على أنّها موافقة الأمر. والقول بالصحّة بهذا المعنى ، والبقاء على حالها حتّى يموت على حاله ، كالقول بالكشف ، بعيد.

ثالثها : أن لا يكون في شهر رمضان من غيره ، ولا في وقت معيّن لغيره ، فإن كان في وقت أحدهما بطل.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست