نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 21
الذكر ، وغلظة الصوت ، وتدوير على الثديين ، وانفصال طرف الأنف ، ونزول
المذي عند الملاعبة ، ونحوها.
وقد يحصل العلم
ببعضها ، كطول اللّحية ، وغلظ الشارب ، وطول الشعر ، مع الغلظ في بعض ما مرّ.
ولو وجد المَني
في الثوب المختصّ ، وحصل العلم ، فلا بحث في الثبوت ، ومع قيام الاحتمال لا ثبوت
على إشكال. ولو وجد في المشترك ، لم يحكم به على أحدهما ، ويحتسبان بواحد في مثل
الجمعة ، ونحوها.
ثانيها
: العقل ، فلا
يجب على ذي الجنون المُطبق مطلقاً ، والأدواري حال عروضه.
ثالثها
: السلامة من
المرض ، وجميع المضارّ الّتي يُخاف منها على نفس مُحترمة ، أو عرض محترم ، أو من
تلف شيء يجب حفظه ، أو مشقّة لا تُتحمّل ونحو ذلك.
رابعها
: الطهارة من دم
الحيض والنّفاس.
خامسها
: السلامة من
الإغماء الغالب على العقل.
ولو كان العروض
في الأقسام الأربعة اختيارياً ، عُوقب على الفعل بعد تعلّق الوجوب ، وسقَطَ
الوجوب.
سادسها
: الخلوّ عن
السفر الموجب للقَصر في الصلاة ، عدا ما استثني منه ، كصوم البدل في طريق الحجّ ،
وصوم الحاجة في المدينة ، وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب.
وأمّا ما لم
يوجب القَصر ، كسفر المقيم عشرة أيّام ، أو العاصي بسفره ، أو كثير السفر ما لم
ينقض حكمه بإقامةٍ ، أو المتردّد ثلاثين يوماً ممّا هو بحكم الإقامة ، فكالحَضَر.
والخائف في
محلّه ، والخارج بعد الزوال من محلّ الصوم يصوم ، وإن قصّر صلاته. وكذا الداخل
قبله مُمسكاً ؛ لعدوله عن الإقامة بعد الزوال.
والمُقصر صومه
يتمّ صلاته لو [١] حصل موجب الإتمام بعد الزوال. ومواضع