نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 204
بالمعدن. ولو قصد غيره فأتى به ، قوي عدم احتساب المصرف عليه. ولو شركهما
في القصد ، قضى بالتوزيع.
ولو غاصَ غوصات
متعدّدة ، فأصاب ببعضها في مقام واحد ، قوي أخذ مصارف الجميع ممّا أُصيب ، بخلاف
ما إذا اختلف الزمان أو المكان.
ومن غاص فأخرج
حيواناً بغوصه فظهر في بطنه شيء من المعدن ، فالظاهر جري حكم الخمس فيه ، بخلاف
ما إذا وجده على الساحل. ومثل هذه المسائل الفاقدة للأقوال والدلائل لا بدّ فيها
من الاحتياط الكامل ، ويُعتبر النصاب بعد إخراج المصارف على الأقوى. ولو اتّجر بما
أخذ من الغوص ، وجب الخمس في ربحه أيضاً.
المقام
الخامس
في أنّه يجب
الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم ، أو تملّكها منه بعقد معاوضة كائنة ما
كانت على الأقوى. ويضعف إلحاق التملّك المجّاني.
والظاهر عدم
الفرق بين أرض الزرع ، والبستان ، والدار ، وغيرها في وجه قويّ.
وطريق الأخذ في
هذا القسم : أن يقوّم مشغولاً بما فيه بأُجرة للمالك.
ولا فرق بين
المسلم المؤمن وغيره وفي دخول المنتحل للإسلام الخارج عنه في الحقيقة وجهان ،
والأوجه عدمه ، ومصرف هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس ولا بين الأرض المفتوحة عنوة
وغيرها مع جواز بيعها.
ولو باعها
الذمّي من ذمّي أو مسلم ، تخيّر أرباب الخمس بين الرّجوع على البائع والرّجوع على
المشتري. وللمشتري الرجوع على البائع بما قابل خمسها من الثمن.
ولا يشترط هنا
نصاب ، ولا حول ، ولا كثرة الثمن ، ولا قلّته ، فإنّ المأخوذ من الأرض لا من
الثمن. ولو أسلم بعد العقد أو بعد القبض فيما يتوقّف الملك عليه ، بقي وجوب الخمس
، وقبل ذلك لا وجوب عليه.
ولو اشتراها من
مسلم ، ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ، ثمّ شراها منه ، كان عليه
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 204