responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 205

خمس الأصل مع خمس الأربعة الأخماس ، وهكذا حتّى تفنى [١] قيمتها [٢]. ولو اشترى الخمس أيضاً في جميع الدفعات ، أُخذ منه خمسه. ولو كرّر مرّتين فخمسا الخمسين ، وهكذا.

ولو شراها من الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ ، وشرط نفي الخمس أو تحمّله عنه ، بطل الشرط ، ويقوى بطلان العقد أيضاً.

ولو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض ، فأسلم الناقل قبل الإقباض ، أُخذ من الذمّي الخمس في وجه قويّ.

ولو اشترى وشرط الخيار لنفسه وفسخ ، بقي مطالباً بعوض الخمس. وكذا لو ردّ بخيار العيب ، أو الحيوان ، أو الغبن ، ونحوها ، أو بالإقالة على الأقوى في الجميع.

وليس له الردّ بدون إذن الناقل ، إن جعلنا الخمس متعلّقاً بالعين. ولم يكتف بضمانه ؛ للزوم تبعّض الصفقة في البيع أو شبهه على البائع. وليس للذمّي الخيار مع عدم علمه بلزوم الضرر عليه في أخذ الخمس منه على الأقوى.

المقام السادس

في أنّه يجب في الحلال المختلط بالحرام مع عدم إمكان معرفة صاحبه ومقداره ، وكونه عيناً ؛ فلو عرف صاحبه ومقداره ، وجب الإيصال إليه ؛ ولو عرفه دون المقدار ، وجب صلح الإجبار ، ودفع وجه الصلح إليه. ولو عرف المقدار دونه ، تصدّق به عنه.

ولو جهل مع العلم بزيادته على الخمس ، فهو بحكم المعلوم حقيقة ، يرجع فيه إلى الصلح ، وكذا ما علم نقصه عن الخمس على الأقوى. وأمّا مع جهل صاحبه ومقداره بالمرّة ، فيجب إعطاء الخمس منه.

وأمّا ما كان قد تصرّف به فصار في ذمّته أو أدائه لغيره ، فإن كان مع اختلاط أعيانه ،


[١] في «س» ، «م» : تفي.

[٢] في «ص» زيادة : وتزيد.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست