نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 203
الأحوط إجراء حكم اللقطة في القسم الأوّل.
ولو جعل ما كان
من الكنز مكسباً ، تعلّق الخمس بربحه أيضاً. والظاهر تخصيص الحكم بالنقدين ، وغيره
يتبع حكم اللقطة.
المقام
الرابع : فيما يخرج من البحر بالغوص
من المعادن
البحريّة ، من الدرّ ، والجوهر ، والمرجان ، ونحوها. وفيها يجب إخراج الخمس مع
بلوغها قيمة دينار فما فوق ، سواء أُخرج دفعة أو متعاقباً ، ومع الاشتراك يُعتبر
النصاب في نصيب كلّ واحد.
ويخرج الخمس
بعد إخراج المصارف منه ، ويضمّ ما يحصل من الأجناس بعضها إلى بعض.
وما يخرج [١] بالغوص من
المعدنيّات كالخارج بالآلات فلا شيء فيه. ولو خرج بنفسه بغير غوص فلا شيء فيه ،
والأحوط الإخراج منه. والعنبر من الغوص أو بحكمه ، وقد مرّ بيان الخلاف في حقيقته.
وما غرق في
البحر وخرج بنفسه فلأصحابه. وما أخرجه المخرجون مع عدم تعرّض أهله للإخراج فهو
لهم. ولو طالب صاحبه لم يجب إعطاؤه ، وما دام صاحبه عنده راجياً لإخراجه لا يجوز
التعرّض له. وما أعرض عنه لقابضه مطلقاً. وما يخرج من الأنهار كدجلة ، والفرات ،
ونحوهما يجري فيه حكم ما غرق في البحر.
والخمس على
الغوّاص إن كان أصيلاً ، وإن كان أجيراً فعلى المستأجر. والمتناول من الغوّاص لا
يجري عليه حكم الغوص ، إلا إذا تناول وهو غائص ، مع عدم نيّة الأوّل للحيازة.
ولو غاصَ من
غير قصد ، فصادف شيئاً ، دخلَ في حكم الغوص. ولو غاصَ قاصداً للمعدن ، فأخرج معه مالاً
آخر ، فهل يوزّع المصرف عليهما؟ الأقوى تخصيصه