responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 203

الأحوط إجراء حكم اللقطة في القسم الأوّل.

ولو جعل ما كان من الكنز مكسباً ، تعلّق الخمس بربحه أيضاً. والظاهر تخصيص الحكم بالنقدين ، وغيره يتبع حكم اللقطة.

المقام الرابع : فيما يخرج من البحر بالغوص

من المعادن البحريّة ، من الدرّ ، والجوهر ، والمرجان ، ونحوها. وفيها يجب إخراج الخمس مع بلوغها قيمة دينار فما فوق ، سواء أُخرج دفعة أو متعاقباً ، ومع الاشتراك يُعتبر النصاب في نصيب كلّ واحد.

ويخرج الخمس بعد إخراج المصارف منه ، ويضمّ ما يحصل من الأجناس بعضها إلى بعض.

وما يخرج [١] بالغوص من المعدنيّات كالخارج بالآلات فلا شي‌ء فيه. ولو خرج بنفسه بغير غوص فلا شي‌ء فيه ، والأحوط الإخراج منه. والعنبر من الغوص أو بحكمه ، وقد مرّ بيان الخلاف في حقيقته.

وما غرق في البحر وخرج بنفسه فلأصحابه. وما أخرجه المخرجون مع عدم تعرّض أهله للإخراج فهو لهم. ولو طالب صاحبه لم يجب إعطاؤه ، وما دام صاحبه عنده راجياً لإخراجه لا يجوز التعرّض له. وما أعرض عنه لقابضه مطلقاً. وما يخرج من الأنهار كدجلة ، والفرات ، ونحوهما يجري فيه حكم ما غرق في البحر.

والخمس على الغوّاص إن كان أصيلاً ، وإن كان أجيراً فعلى المستأجر. والمتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص ، إلا إذا تناول وهو غائص ، مع عدم نيّة الأوّل للحيازة.

ولو غاصَ من غير قصد ، فصادف شيئاً ، دخلَ في حكم الغوص. ولو غاصَ قاصداً للمعدن ، فأخرج معه مالاً آخر ، فهل يوزّع المصرف عليهما؟ الأقوى تخصيصه


[١] في «س» ، «م» : وما لا يخرج.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست