نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 201
ولو وجد شيء
من المعدن مطروحاً في الصحراء فأُخذ فلا خمس. وفيما يحتاج إلى العمل من التراب
كالتربة الحسينيّة ، والظروف ، وآلات البناء لوجوب الخمس فيه وجه.
وما شكّ في
معدنيّته فلا شيء فيه.
ولو حصل شيء
قليل منه في مكان ، فاستنبط مرّة بمقدار النصاب ثمّ انقطع ، ففي دخوله في حكم
المعادن إشكال. ولو جعل ما أخذ من المعدن مكسباً ، وجب في ربحه ، مع جمع شرائط [١] الخمس.
ويجب الخمس في
العنبر ، قيل : هو روث دابة بحرية [٢]. وقيل : ينبع من عين [٣]. وقيل : يقذفه
البحر إلى جزيرة فلا يأكل منه حيوان إلا مات ، ولا ينقره طائر إلا وقع فيه منقاره
، وإذا وضع رجله فيه سقطت أظفاره [٤]. وقيل : جماجم تخرج من عينٍ في البحر أكبرها وزنه ألف
مثقال [٥]. وقيل : نبات في البحر [٦]. وقيل : يقذفه بعضُ دوابّ البحر لسمّيته بعد أن يأكله
لدسومته فيطفو على الماء ، فيقذفه إلى الساحل [٧]. والأقوى لزوم البناء على الصدق عُرفاً. ويقوى اعتبار
نصاب المعادن فيه. والأحوط عدم اعتبار النصاب فيه.
المقام
الثالث : في الكنوز
والكنز : المال
المذخور تحت الأرض. والمراد ما كان من النقدين مذخوراً بنفسه ، أو بفعل فاعل. وهو
لواجده ، وعليه إعطاء خُمسه بعد المصارف ، مع بلوغه حدّ النصاب الأوّل في زكاة
النقدين ، عشرين ديناراً ، أو مائتي درهم. ومع وجدانه في