وإنّما يجب
إخراج الخمس فيها بعد وضع المصارف ، وحصول أوّل نصابي الزكاة على الأصحّ فيهما.
والأحوط اعتبار الدنانير هنا.
ولا يُشترط
إخراج النصاب دفعةً ، بل يجب مع التعاقب ، وإن حصل بين الدفعات إعراض.
ولو اشترك
جماعة في إخراج معدن ، اعتُبر النصاب في نصيب كلّ واحدٍ منهم. ولو كان في البين
حائز وناقل وسابك ، اختصّ به الحائز مع اشتراكهم في النية ، والناقل دون السابك مع
اشتراكهما فيها دون الحائز ، واختصّ السابك مع خلوّهما عنها ، وكان للنّاقل
المأمور الأُجرة ، إلا إذا قصدوا الشركة بتوكيل بعضهم بعضاً ؛ فإنّه يوزّع عليهم
جميعاً.
ولا يصحّ إخراج
الخمس من تراب المعدن ؛ لقيام احتمال الاختلاف. ولو علم التساوي أو زيادة المدفوع
على الحقّ ، لم يجز أيضاً ؛ لأنّ الظاهر أنّ الخمس إنّما يجب بعد ظهور الجوهر.
ولو وجد معدن
في أرض مملوكة فهو للمالك ، وفي المباحة للواجد.
ولو بلغ النصاب
حين الأخذ ، ثمّ نقصت قيمته عنه أو بالعكس ، فالمدار على حين الاستنباط. ولو حصل
النصاب من معادن متعدّدة ، وجب الخمس.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 200