نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 20
المبحثُ
الثالث : في شرائطه
وهي قسمان :
الأوّل
: شرائط الوجوب ،
وهي أُمور :
أحدها
: البلوغ ، فلا
يجب كغيره من العبادات على غير البالغ ، ولا يجب عليه اختبار العلامات ، ولا
تحصيلها بمعالجة الإنزال مثلاً. ولو علم الفحولة من دون ظهور شيء منها ، حُكم
بالبلوغ على إشكال.
ويعلم بخروج
المني في نومٍ أو يقظةٍ من الفرج ، من الذكور والإناث ، وبنبات الشعر الخشن على
العانة في القسمين أيضاً ، وبالعدد ، وهو في الذكور بلوغ خمس عشرة سنة تامّة ، وفي
الإناث تسع سنوات تامّات.
والخنثى المشكل
والممسوح في العدد كالرجال ، وفي العلامتين الأُخريين يُعتبر الحصول في المكانين ،
متفقتين أو مختلفتين ؛ إذ المدار على المخرج أو على الموافقة بينه وبين المصدر ،
ولو حصلت إحداهما في محلّ ، وغيرها [١] في الأخر من العلامات الاتية ، فكذلك.