responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 20

المبحثُ الثالث : في شرائطه

وهي قسمان :

الأوّل : شرائط الوجوب ،

وهي أُمور :

أحدها : البلوغ ، فلا يجب كغيره من العبادات على غير البالغ ، ولا يجب عليه اختبار العلامات ، ولا تحصيلها بمعالجة الإنزال مثلاً. ولو علم الفحولة من دون ظهور شي‌ء منها ، حُكم بالبلوغ على إشكال.

ويعلم بخروج المني في نومٍ أو يقظةٍ من الفرج ، من الذكور والإناث ، وبنبات الشعر الخشن على العانة في القسمين أيضاً ، وبالعدد ، وهو في الذكور بلوغ خمس عشرة سنة تامّة ، وفي الإناث تسع سنوات تامّات.

والخنثى المشكل والممسوح في العدد كالرجال ، وفي العلامتين الأُخريين يُعتبر الحصول في المكانين ، متفقتين أو مختلفتين ؛ إذ المدار على المخرج أو على الموافقة بينه وبين المصدر ، ولو حصلت إحداهما في محلّ ، وغيرها [١] في الأخر من العلامات الاتية ، فكذلك.

وبالإحبال والإيلاد للرجال والخنثى المشكل ؛ والحيض والحمل والولادة للنساء أو الخنثى المشكل.

وقد يُعلم البلوغ باجتماع أمارات تُفيد العلم ، كنبات الشعر على العارض ، وموضع الشارب ، والصدر ، والبطن ، والظهر ، والأُذن ، والأنف ، والإبط ، ونحوها ، وظهور الرائحة الكريهة الدالّة على الفحولة تحت الآباط ، أو في أُصول الأفخاذ ، ونحوها.

وشدّة الرغبة إلى الجماع ، والنظر إلى صور الحسان ، ولمسها ، وقوّة انتصاب


[١] في «م» ، «س» : غيرهما.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست