نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 195
المقام
الخامس : في مبدأ وقت الوجوب وجواز الأداء وآخر وقت الأداء
أمّا مبدأ وقت
الوجوب فهو غروب الحمرة المشرقية ، وبه يدخل شوّال ، على أصحّ الأقوال. والمدار في
ذي العيال على المعيل لا المعال ، فلا يجوز دفعها قبل ذلك على أنّها فطرة.
ولو دفعت قرضاً
فحسبت فطرة بعد دخول الوقت مع بقاء المقترض على صفة القابلية جاز. ولو عدل فأراد
الردّ منه والإعطاء لغيره ، كان له ذلك.
ولو ذهبت
قابليّته ، استعادها وأعطاها ، أو أعطى بدلها. ولو دفعها زكاة مع علمه بعدم الجواز
، مشتبهاً كان أو لا ، كان له الردّ ، مع بقاء العين دون التلف.
ومع العزل
يستوي الحالان في جواز الردّ ، ولكن يتولاها المجتهد بعد خيانته. ولو لم يعلم
الأخذ بالقرض ، لم يجز الاحتساب إلا مع بقاء العين.
وأمّا منتهى
وقت وجوب الإخراج : فهو الدخول في صلاة العيد ، قدّمها عند طلوع الشمس ، أو أخّرها
إلى قرب الزوال ؛ وإن لم يصلّها ، فإلى الزّوال.
ولو أخّرها عن
الصلاة ، فظهر فساد الصلاة ، جاز دفعها. ولو فات الوقت ، فلا قضاء لها ، وإنّما
تُعطى صدقةً.
هذا إذا لم
يعزلها ، فإن عزلها جاز له تأخيرها ؛ وإن عزل بعضها ، جاز له تأخير المعزول ،
وكانت زكاة. ومع العزل تكون أمانة يجب حفظها ، فلو أتلفها أو فرّط فيها ضمن.
ولو سلّمها إلى
المجتهد ، أو نائبه بَرِئ منها ، وأتى بالرّاجح ، وخرج عن محلّ الخلاف.
ومع وجود
المصرف تجب المبادرة إلى تسليمها ، إلا أن يؤخّرها لحكمة ، فيجوز التأخير حيث لا
يدخل في الإهمال والتهاون.
المقام
السادس : في مصرفها ومقدار ما يعطى منها
أمّا الأول ؛
فمصرفها مصرف الزكاة الماليّة. والأحوط إخراج المؤلّفة والعاملين منها
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 195