responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 195

المقام الخامس : في مبدأ وقت الوجوب وجواز الأداء وآخر وقت الأداء

أمّا مبدأ وقت الوجوب فهو غروب الحمرة المشرقية ، وبه يدخل شوّال ، على أصحّ الأقوال. والمدار في ذي العيال على المعيل لا المعال ، فلا يجوز دفعها قبل ذلك على أنّها فطرة.

ولو دفعت قرضاً فحسبت فطرة بعد دخول الوقت مع بقاء المقترض على صفة القابلية جاز. ولو عدل فأراد الردّ منه والإعطاء لغيره ، كان له ذلك.

ولو ذهبت قابليّته ، استعادها وأعطاها ، أو أعطى بدلها. ولو دفعها زكاة مع علمه بعدم الجواز ، مشتبهاً كان أو لا ، كان له الردّ ، مع بقاء العين دون التلف.

ومع العزل يستوي الحالان في جواز الردّ ، ولكن يتولاها المجتهد بعد خيانته. ولو لم يعلم الأخذ بالقرض ، لم يجز الاحتساب إلا مع بقاء العين.

وأمّا منتهى وقت وجوب الإخراج : فهو الدخول في صلاة العيد ، قدّمها عند طلوع الشمس ، أو أخّرها إلى قرب الزوال ؛ وإن لم يصلّها ، فإلى الزّوال.

ولو أخّرها عن الصلاة ، فظهر فساد الصلاة ، جاز دفعها. ولو فات الوقت ، فلا قضاء لها ، وإنّما تُعطى صدقةً.

هذا إذا لم يعزلها ، فإن عزلها جاز له تأخيرها ؛ وإن عزل بعضها ، جاز له تأخير المعزول ، وكانت زكاة. ومع العزل تكون أمانة يجب حفظها ، فلو أتلفها أو فرّط فيها ضمن.

ولو سلّمها إلى المجتهد ، أو نائبه بَرِئ منها ، وأتى بالرّاجح ، وخرج عن محلّ الخلاف.

ومع وجود المصرف تجب المبادرة إلى تسليمها ، إلا أن يؤخّرها لحكمة ، فيجوز التأخير حيث لا يدخل في الإهمال والتهاون.

المقام السادس : في مصرفها ومقدار ما يعطى منها

أمّا الأول ؛ فمصرفها مصرف الزكاة الماليّة. والأحوط إخراج المؤلّفة والعاملين منها

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست