نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 194
وربعاً. وبعيار البقالي حيث إنّ المشهور أنّ الأوقية مائة مثقال صيرفيّة
يكون جاركا وأربعة عشر مثقالاً وربعاً ، فالصاع ستمائة مثقال صيرفي وأربعة عشر
مثقالاً وربع.
وبالمنّ
التبريزي القديم : وهو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفية منّ وأربعة عشر مثقال وربع.
وبالمنّ التبريزي الجديد العطّاري : وهو عبارة عن ستمائة مثقال وأربعين مثقالاً
صيرفيّاً منّ إلا خمسة وعشرين مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال ، وبالجديد البقالي :
وهو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي وثمانين مثقالاً منّ إلا ثمن منّ وخمسة عشر
مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال عن كلّ رأس.
ولو كان شخصان
على حَقوٍ [١] واحد دفعا صاعين ، ويجوز الدفع من أيّ نوع كان من
الأنواع السابقة. ولو دفع الأعلى مساوياً بالقيمة ، جاز احتسابه بضعفه من الأسفل ،
وبدون المساومة لا يحتسب إلا على نحو احتساب الأسفل.
والمدار على
المسمّى في المدفوع ، لا على خصوص ما يُؤكل منه ، فنوى التمر ونخالة الشعير دون
قشور الأرز مثلاً داخلان في التقدير. ويدخل التبن والتراب والشعر والرمل ، ونحوها
ما لم يكن فاحشاً. وإدخال شيء منها لإتمام الوزن لا وجه له. والأحوط إضافة ما
قابل الخليط من النوع المطلوب ، وإعطاؤه ، أو تقويمه صافياً إذا أُريد دفع القيمة.
والحمل على
أرطال المدينة فيكون صاعاً ونصفاً ، أو مكة فيكون عبارة عن صاعين بعيد كلّ البعد.
والمُعتَبرُ في
القيمة حين الدفع في مكانه ، لا حين التعلّق.
وتُعرف القيمة
بالشياع ، أو بتقويم عدلين ، أو عدل واحد على الأقوى. ولو اختلف المقوّمون أُخذ
بالراجح ، ومع التساوي والاشتباه يؤخذ بالأكثر. وفي الاكتفاء بتعيّن القيمة حين
الضمان بحث. والفروع كالمخبوز ، والمطبوخ ، والعنب ، والبسر ، ونحوها تُحسب
بالقيمة مطلقاً.