نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 188
حاله من القابلية لأخذها ، جاز احتسابها عليه ، وأخذها منه. ولا فرق بين أن
يحصل له الغني أو لا ، وإن حصل له الغنى من أرباحها ، أو من خارج ، أو خرج عن
القابلية من وجهٍ آخر ، استُعيدت منه.
وتجب المبادرة
بإعطائها حين حلول وقتها على نحو مبادرة الأداء للغريم المطالب. ويجوز التأخير
شهراً أو شهرين أو ثلاثة مع عزلها ، وطلب الأفضل. ولو لم يجد المستحقّ عزلها ،
وانتظر حصوله. ولو أخّرها من غير عذر ضمنها. ولو فقد المصرف ، وتعذّر النقل عزلها
، وأوصى بها. والأحوط صرفها حينئذٍ في سبيل الله من مصارف القربات ، ولا تقف على
حدّ.
ولا يجوز نقلها
لغير المجتهد إلى مواضع بعيدة ، مع وجود المستحق في البلد ، أو موضع قريب منها.
ولو أخرجها ونقلها لفقد المستحق ، وعدم مصرف آخر في البلد ، فلا بأس ، ولا ضمان مع
التلف.
ولو نقلها إلى
بعض المواضع القريبة مع وجود المستحقّ جاز ، وعليه ضمانها مع التلف ، ما لم يكن
مجتهداً أو مأذوناً منه. ولو عصى وأخرجها في غير صورة الجواز ووصلت إلى أهلها ،
أجزأت.
والأفضل صرفها
في البلد ، مع فقد المرجّحات في الخارج ، بل إلى خصوص أهل البلد.
ويجوز التسليم
بيد المستحقّ ، وبيد وكيله ، أو وليّه. وللمجتهد أن يدفع عن الغائب (وأن يقبض عن
الغائب) [١] ، وأن يبدّل الصنف المستحقّ بغيره [٢] مع مراعاة
المصلحة ، وأن يسقط شيئاً منها عوض نقل أو محافظة أو غيرها ، وأن ينقل زكاة إلى
مستحقّ الخمس وبالعكس بطريق المعاوضة مع المصلحة على إشكال.
ويجوز الأكل من
مالٍ فيه زكاة غير مضمونة بقصد الاستنقاذ ، وتسليم قيمتها إلى المجتهد. وما يُعطى
للمولّى عليه لا يُسلّم إلا إلى وليّه أو المأذون من وليّه ، ولو سلّم بيده