responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 188

حاله من القابلية لأخذها ، جاز احتسابها عليه ، وأخذها منه. ولا فرق بين أن يحصل له الغني أو لا ، وإن حصل له الغنى من أرباحها ، أو من خارج ، أو خرج عن القابلية من وجهٍ آخر ، استُعيدت منه.

وتجب المبادرة بإعطائها حين حلول وقتها على نحو مبادرة الأداء للغريم المطالب. ويجوز التأخير شهراً أو شهرين أو ثلاثة مع عزلها ، وطلب الأفضل. ولو لم يجد المستحقّ عزلها ، وانتظر حصوله. ولو أخّرها من غير عذر ضمنها. ولو فقد المصرف ، وتعذّر النقل عزلها ، وأوصى بها. والأحوط صرفها حينئذٍ في سبيل الله من مصارف القربات ، ولا تقف على حدّ.

ولا يجوز نقلها لغير المجتهد إلى مواضع بعيدة ، مع وجود المستحق في البلد ، أو موضع قريب منها. ولو أخرجها ونقلها لفقد المستحق ، وعدم مصرف آخر في البلد ، فلا بأس ، ولا ضمان مع التلف.

ولو نقلها إلى بعض المواضع القريبة مع وجود المستحقّ جاز ، وعليه ضمانها مع التلف ، ما لم يكن مجتهداً أو مأذوناً منه. ولو عصى وأخرجها في غير صورة الجواز ووصلت إلى أهلها ، أجزأت.

والأفضل صرفها في البلد ، مع فقد المرجّحات في الخارج ، بل إلى خصوص أهل البلد.

ويجوز التسليم بيد المستحقّ ، وبيد وكيله ، أو وليّه. وللمجتهد أن يدفع عن الغائب (وأن يقبض عن الغائب) [١] ، وأن يبدّل الصنف المستحقّ بغيره [٢] مع مراعاة المصلحة ، وأن يسقط شيئاً منها عوض نقل أو محافظة أو غيرها ، وأن ينقل زكاة إلى مستحقّ الخمس وبالعكس بطريق المعاوضة مع المصلحة على إشكال.

ويجوز الأكل من مالٍ فيه زكاة غير مضمونة بقصد الاستنقاذ ، وتسليم قيمتها إلى المجتهد. وما يُعطى للمولّى عليه لا يُسلّم إلا إلى وليّه أو المأذون من وليّه ، ولو سلّم بيده


[١] ما بين القوسين ليس في «س».

[٢] في «م» ، «س» : لغيره.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست