responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 187

وحكم الادّعاء للنّسب الخاص ، كالحسنيّة ، والحسينيّة ، والموسويّة ، والرضويّة ، حكم الادعاء للعام. ولا مانع من إعطائها لموالي بني هاشم من عتقائهم ، وخدّامهم.

ومن انتسب إلى هاشم بالأُمّ [١] لا يلحق ببني هاشم ، فله من الزكاة كما لغيره. ومن جهل نسبه وجهلته الناس أيضاً كاللّقيط مثلاً يأخذ من الزكاة ، لا من الخمس ، والأحوط تجنّب ما عدا زكاة الهاشمي.

ولبني هاشم أخذ الزكاة بهبة ونحوها ممّن أخذ منها ، والتصرّف في الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل الله.

المطلب السابع : في كيفيّة الإخراج

يجوز للمالك أو وليّه أو وكيله الإخراج ، ولا يجب حملها إلى الإمام ونائبه الخاصّ مع عدم طلبه ، ولا إلى الفقيه الجامع للشرائط مطلقاً مع عدم الاستدعاء ، على الأقوى فيهما. والأحوط ذلك خروجاً من خلاف المفيد ؛ [٢] والحلبي ؛. [٣] ويُستحبّ تحويل أمرها إلى الإمام ، ونائبه الخاصّ أو العامّ.

ولا يجب بسطها على الأصناف الثمانية ، ولا التعميم في صنفٍ منها. نعم يُستحبّ البسط على الأقوى ، ويجوز ترجيح بعض المستحقّين على بعض بجهة مرجّحة ؛ [٤] وبدونها. ويُستحبّ مع وجود المرجّح ، من حاجة ، أو علم ، أو تقوى ، أو رحم ، أو جوار ، أو صداقة ، أو نحوها. وينبغي أن لا يُخصّ بها الأرحام ، بل يجعلها بينهم وبين باقي المسلمين ، وأن يخصّ المتجمّلين بصدقة المواشي ؛ لأنّها أعزّ لهم ، وغيرهم بصدقة النقدين والغلّات.

ولا يجوز تقديم الزكاة على وقتها ، إلا على وجه القرض ثمَّ إن بقي المقترض على


[١] في «ص» زيادة : أو الجدّة للأب أو الأُمّ.

[٢] المقنعة : ٢٥٢.

[٣] الكافي في الفقه : ١٧٢.

[٤] في «س» : من حجّة.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست