نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 187
وحكم الادّعاء
للنّسب الخاص ، كالحسنيّة ، والحسينيّة ، والموسويّة ، والرضويّة ، حكم الادعاء
للعام. ولا مانع من إعطائها لموالي بني هاشم من عتقائهم ، وخدّامهم.
ومن انتسب إلى
هاشم بالأُمّ [١] لا يلحق ببني هاشم ، فله من الزكاة كما لغيره. ومن جهل
نسبه وجهلته الناس أيضاً كاللّقيط مثلاً يأخذ من الزكاة ، لا من الخمس ، والأحوط
تجنّب ما عدا زكاة الهاشمي.
ولبني هاشم أخذ
الزكاة بهبة ونحوها ممّن أخذ منها ، والتصرّف في الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل
الله.
المطلب
السابع : في كيفيّة الإخراج
يجوز للمالك أو
وليّه أو وكيله الإخراج ، ولا يجب حملها إلى الإمام ونائبه الخاصّ مع عدم طلبه ،
ولا إلى الفقيه الجامع للشرائط مطلقاً مع عدم الاستدعاء ، على الأقوى فيهما.
والأحوط ذلك خروجاً من خلاف المفيد ؛ [٢] والحلبي ؛. [٣] ويُستحبّ تحويل أمرها إلى الإمام ، ونائبه الخاصّ أو
العامّ.
ولا يجب بسطها
على الأصناف الثمانية ، ولا التعميم في صنفٍ منها. نعم يُستحبّ البسط على الأقوى ،
ويجوز ترجيح بعض المستحقّين على بعض بجهة مرجّحة ؛ [٤] وبدونها. ويُستحبّ
مع وجود المرجّح ، من حاجة ، أو علم ، أو تقوى ، أو رحم ، أو جوار ، أو صداقة ، أو
نحوها. وينبغي أن لا يُخصّ بها الأرحام ، بل يجعلها بينهم وبين باقي المسلمين ،
وأن يخصّ المتجمّلين بصدقة المواشي ؛ لأنّها أعزّ لهم ، وغيرهم بصدقة النقدين
والغلّات.
ولا يجوز تقديم
الزكاة على وقتها ، إلا على وجه القرض ثمَّ إن بقي المقترض على