نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 184
ثانيها
: العدالة ، ويكفي
في إثباتها المظنّة الحاصلة من النظر إلى ظاهر حاله ، بحيث إذا سئل عنه من عاشَره
وخالطه ، من أهل محلّته أو غيرهم ، احتسبوه من أرباب الديانات والأمانات.
وهي شرط في
العاملين حيث يعطون من سهم العمالة ، وأمّا لو جعلوا بإجارة أو جعالة أو نحوهما ،
فالنظر إلى الحاكم. ولا تُشترط في غيرهم ، ولا مانع من إعطائهم إلا أن يكون
الحرمان مانعاً عن العصيان ، فيدخل في باب النهي عن المنكر. والأحوط مُراعاتها في
سهم الفقراء ، وسهم المساكين ، ثمّ الأحوط على تقدير إعطائهم الاقتصار على غير
فاعلي الكبائر ، خصوصاً شاربي الخمور.
والظاهر أنّه
كلّما هانت معصيته ، كانت عطيّته أرجح. ولا شكّ في عدم اشتراطها مع الإعطاء من سهم
في سبيل الله ، بل يتبع حصول القربة.
ويُعطى أولاد
فسّاق المؤمنين ، دون الكفّار وباقي فرق المسلمين.
ثالثها
: أن لا يكون
واجب النفقة على المالك ، كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة
الدائمة ، والمملوك ، فإنّهم لا يُعطون من سهم الفقراء والمساكين من ماله ،
ويُعطون من السهام الأُخر إذا دخلوا تحت مستحقّيها. والحكم فيما عدا الأخيرين
بطريق الندب وموافقة الاحتياط.
ولو كان أحدهم
تجب عليه نفقة هو عاجز عنها ، كنفقة عبده أو زوجته ، أو آبائه ، أو أولاده ، جاز
إعطاؤه لينفق عليهم ، وإعطاؤهم بأيديهم. والعبد لا يُعطى ، وإنّما يُعطى مولاه
فيما يراد تمليكه في وجه قويّ. وكذا لو احتاجوا بعض الحوائج الضروريّة لأجل
التوسعة في وجه قويّ.
ومن نذرَ ، أو
عاهدَ ، أو حلفَ أن ينفق عليه بحكم واجب النفقة من الأنساب. أمّا الخادم الّذي
وجبت نفقته بخدمته بمعاملة صلح أو غيره ، أو الّذي كانت الخدمة حرفة له ، فلا يجوز
له الأخذ من مخدومه ولا غيره ، إلا في حوائج ضروريّة ، أو للتوسعة مع
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 184