نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 185
دخولها في الحاجة.
ومن وجبت نفقته
على الغير ، فإن كانت زوجته أو مملوكاً أو أجيراً للخدمة ، أو كانت [١] له صنعة كما
مرّ لم يجز إعطاؤه ، إلا إذا وجبت عليه نفقة آخر وعجز عنها ، أو لزمته حاجة ، أو
جاءه ضيف يلزمه إكرامه ، أو ضاق عليه أمر فأراد التوسعة.
وإن كان من
الأنساب ، أو وجب بالنذر ونحوه ، فالجواز مطلقاً قويّ ، والأحوط الترك فيما عدا
المستثنى. والزوجة الناشز حكمها في المنع حكم غيرها ، وكذا العبد الابق ، والأجير
الممتنع.
ويجوز إعطاء
زكاة الزوجة ، والأجير ، والمنذور له ، وشبهه للزوج ، والمستأجر ، والناذر ، ونحوه
مع استحقاقهم.
ولو نذر ما وجب
عليه من زكاة وغيرها ممّا يعود أمره إليه لشخصٍ ، لم يجز إعطاؤها لغيره ، ولو
أعطاها لم تحتسب له.
وتُعطى زكاة
القريب لقريبه ما لم يكن واجب النفقة ، بل هو أفضل من غيره ، سواء أدخله في عياله
أو لا. ولو أخذ واجب النفقة زكاة أو غيرها من الحقوق بحيث حصلت له الكفاية ، سقط
وجوب الإنفاق عليه من جهة القرابة. ومن أخذ للتوسعة أو لبعض الحوائج فاكتفى بها ،
سقطت بذلك نفقته أيضاً.
رابعها
: الحرية ، فلا
يُعطى مملوك من سهم الفقراء ؛ لأنّه لا يملك شيئاً ، ويُعطى من سهم في سبيل الله
مع رضا مولاه ، ومع عدم رضاه واضطرار العبد يدفعها حاكم الشرع إليه. ولو كان مولاه
عاجزاً عن نفقته ، وكان فقيراً ، أخذها لنفسه ودفعها إليه. ولو أُريد تعيّنها
للعبد ، جعل دفعها إليه مشروطاً على المولى ، ولزم ذلك على الأقوى.
ولو دفعت حصّته
إلى المبعّض ، صحّ منها ما قابل الجزء الحرّ ، وكان الباقي بحكم