responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 179

صفاياه. وليس للمالك إعطاؤه الردي‌ء. ويُستحبّ له الدعاء للمالك بعد قبض الحقّ.

الرابع : المؤلّفة قلوبهم

والظاهر أنّهم قسم من الكفّار وحّدوا الله ، ولم يقرّوا بالنبوّة لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فتألّفهم ليقرّوا بالإسلام ، ويعترفوا بالنبوّة ، ويجاهدوا مع المسلمين. والظاهر أنّها حرام عليهم ، وإن وجب إعطاؤها لهم.

ويستوي هنا العبد والحر والمكلّف وغيره ، فيجوز إعطاؤها لكلّ منهم مع حصول الغرض به.

والأقوى سقوط هذا السهم في زمن الغيبة ، وثبوته لمن بسطت يده من الأئمّة عليهم‌السلام بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والتخصيص بمن ذكرنا لمن كان له سهم من الزكاة ، أمّا الدفع لتقوية الإسلام أو الإيمان ، أو للاستجلاب إلى الطاعات ، أو للإعانة على أخذ الزكوات والصدقات وغيرها من العبادات ونحو ذلك ، فهو داخل في سبيل الله ، فلا يختصّ بكافر ولا غيره.

والشرط في إعطاء هذا السهم رجاء التأثير في المعطى له ، وعدم لزوم الخلل من جهة حسد قوم آخرين ، فينتقض الغرض.

وفي هذا القسم يجب البسط ، مع توقّف الغرض عليه. ولو دخلوا في الإسلام وحصل الاطمئنان ، فلا شي‌ء لهم ؛ ومع بقاء الخوف منهم بالرجوع إلى ما كانوا عليه ، يبقى السهم لهم.

والظاهر أنّ هذا السهم مداره على حصول التأليف ، فإن كانوا متعدّدين لا يألفون إلا بتمامه ، سُلّم السهم تامّاً ؛ وإن كانوا قليلين يحصل تأليفهم ببعضه ، أُعطوا بعضه ؛ ولو حصل تأليفهم بلين الكلام ، وحسن السيرة ، اقتصر على هذا الحال ، ولم يُبذل المال.

الخامس : الرقاب

وهذا السهم للمكاتَبين العاجزين عن تسليم مال الكِتابة ، لقصور السعي ، وفقد

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست