نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 179
صفاياه. وليس للمالك إعطاؤه الرديء. ويُستحبّ له الدعاء للمالك بعد قبض
الحقّ.
الرابع
: المؤلّفة قلوبهم
والظاهر أنّهم
قسم من الكفّار وحّدوا الله ، ولم يقرّوا بالنبوّة لمحمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فتألّفهم ليقرّوا بالإسلام ، ويعترفوا بالنبوّة ، ويجاهدوا مع المسلمين.
والظاهر أنّها حرام عليهم ، وإن وجب إعطاؤها لهم.
ويستوي هنا
العبد والحر والمكلّف وغيره ، فيجوز إعطاؤها لكلّ منهم مع حصول الغرض به.
والأقوى سقوط
هذا السهم في زمن الغيبة ، وثبوته لمن بسطت يده من الأئمّة عليهمالسلام بعد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والتخصيص بمن ذكرنا لمن كان له سهم من الزكاة ، أمّا
الدفع لتقوية الإسلام أو الإيمان ، أو للاستجلاب إلى الطاعات ، أو للإعانة على أخذ
الزكوات والصدقات وغيرها من العبادات ونحو ذلك ، فهو داخل في سبيل الله ، فلا
يختصّ بكافر ولا غيره.
والشرط في
إعطاء هذا السهم رجاء التأثير في المعطى له ، وعدم لزوم الخلل من جهة حسد قوم
آخرين ، فينتقض الغرض.
وفي هذا القسم
يجب البسط ، مع توقّف الغرض عليه. ولو دخلوا في الإسلام وحصل الاطمئنان ، فلا شيء
لهم ؛ ومع بقاء الخوف منهم بالرجوع إلى ما كانوا عليه ، يبقى السهم لهم.
والظاهر أنّ
هذا السهم مداره على حصول التأليف ، فإن كانوا متعدّدين لا يألفون إلا بتمامه ،
سُلّم السهم تامّاً ؛ وإن كانوا قليلين يحصل تأليفهم ببعضه ، أُعطوا بعضه ؛ ولو
حصل تأليفهم بلين الكلام ، وحسن السيرة ، اقتصر على هذا الحال ، ولم يُبذل المال.
الخامس
: الرقاب
وهذا السهم
للمكاتَبين العاجزين عن تسليم مال الكِتابة ، لقصور السعي ، وفقد
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 179