نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 180
المتبرّع ، وللمماليك تحت الشدّة ، وللمسلمين منهم في أيدي الكفّار ، بل
للتخليص من الرقيّة مطلقاً ، وللتخليص من كفّارات العتق في وجه قوي. والأحوط حيث
لا يقصد في سبيل الله الاقتصار على القسمين الأوّلين ، بل على الأوّل منهما.
وهذا (القسم إن
وجد ما يفي) [١] به منها أُعطي بتمامه ، وإلا أُعطي منه ما يتوقّف عليه
من كلّ الثمن أو بعضه ، ويُسلّم السهم بيد المولى ؛ ولو كان في سبيل الله ، جاز
تسليمه إليه برضا المولى.
ثمّ ما ذكر من
الشروط لو قلنا بها بالنسبة إلى هذا السهم ، وإلا فلو جعل في سبيل الله كان فكّ
الرقاب مطلقاً منها على ما سيأتي.
ولو دفع إلى
المكاتَب مثلاً ، فحصل فكّه من وجه آخر ، أو أعتقه مولاه مجّاناً ، استرجع منه على
الأقوى ، إلا أن يُجعل من سهم آخر. وكذا لو دفع إليه وبانَ حرّا.
ولو مات
المحرّر من هذا السهم ؛ كان ميراثه للفقراء ؛ لأنّهم الأصل في باب الزكاة ،
فكأنّهم أولياء نعمته.
ولو قصر السهم
عن عتق رقبة تامّة ، جاز التبعيض. وفي تقديم الأكثر شدّة على غيره احتمال الإيجاب
والاستحباب ، والثاني أقرب إلى الصواب ، وكذا تقديم الأعلى منزلة على غيره ، (وكذا
باقي المرجّحات) [٢].
السادس
: المدينون
وهم الغارمون ،
بشرط أن لا يكون (عندهم وفاء ولو مساوياً للدّين ، ولا صنعة تفي به ، وأن يكون) [٣] صرفه في غير
معصية [٤] من واجب أو مندوب أو مكروه أو مباح.
والناسي ،
والجاهل بالموضوع ، والجاهل بالحكم مع عدم احتمال المعصية عنده ، والمجبور ،
والمضطر ، لا يدخلون في العُصاة. ومن جُهل حاله ، ولم يعرف بالمعصية