نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 177
الاستغناء ، وجب عليه الأخذ. ويجب عليه الإخبار عن حاله. ولو امتنع ، كان
كمانع الزكاة.
ولو كان طالب
العلم غنيّاً في القوت واللّباس ، محتاجاً للكتاب ، أو للرفاهيّة لزيادة التوجّه ،
أو للنكاح لصفاء البال ، ونحو ذلك ، كان له الأخذ من سهم سبيل الله.
وصفتا الفقر
والمسكنة متّحدتان بالمعنى مع انفراد إحداهما عن الأُخرى ، فتقوم كلّ واحدة مقام
صاحبتها مع الانفراد ، ومع الاقتران متغايران ، كما في أية الزكاة [١] ، فإنّ الأصحّ
أنّ الفقير أحسن حالاً يتعفف عن السؤال ، والمسكين أشدّ منه ويحتاج إلى السؤال ،
كما أنّ البائس أشدّ حالاً منهما ، وكلّ منهما مستحقّ.
وتظهر الثمرة
في باب النذور ، والايمان ، والعهود ، وفي باب استحباب التوزيع على الأقسام
الثمانية ؛ لأنّ البسط غير واجب ، بل يجوز التخصيص.
ويُصدّق مُدّعي
الفقر ، عُلم غناه سابقاً أو لا ، من غير بيّنة ولا يمين. ويجوز إعطاؤه دفعة فوق
غناه.
ولو دفع زكاته
إلى الإمام أو نائبه العام أو الخاصّ ، برئت ذمّته ، سواء أصاب الدافع المدفوع
إليه في دفعه أو أخطأ فيه ، ولا ضمان على أحدٍ منهم. ولو دفعها بنفسه إلى الفقير
بزعم فقره ، وعلم المدفوع إليه بأنّها زكاة ، وكان ممّن لا يستحقّها ، استرجعها
منه مع التلف وبدونه ؛ ومع علم الدافع لا رجوع مع التلف ، إلا أن يكون بعد العزل.
وإن لم يعلم بكونها زكاة ، استرجعها مع بقائها دون التلف ، والحكم في دفع الإمام
أو نائبه مثله.
ولا يجب في
دفعها تسميتها زكاة ، ولا سيّما إذا كان الفقير ممّن يستحيي من اسم الزكاة.
الثالث
: العاملون
المنصوبون
لجمعها ، أو ضبطها ، أو حفظها ، أو حملها ونقلها ، ونحو ذلك ، ولهم