نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 176
المطلب
الخامس : في أصناف المستحقّين وهم ثمانية
الأوّل
والثاني : الفقراء والمساكين
وهما كالظرف
والجار والمجرور إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعا ، فلمّا ذكرا معاً في
مصرف الزكاة صارا متغايرين في المعنى.
والشرط فيهما
عدم ملكية ما يقوت به سنته لنفسه وعياله الواجبي النفقة شرعاً أو عرفاً ، ومنهم
الضيوف إن كان من أهلها ، زائداً على الديون حالّة ومؤجّلة ، وعلى المستثنيات في
الديون من فرس الركوب ، وعبد الخدمة ، والجارية ، والفرش ، وكتب العلم ، لمن كان
من أهلها ، بما يناسب حاله ، من عددها وكيفيّتها ، ودار السكنى ، والظروف والآلات
المحتاج إليها في البيوت ، وثياب العادة ، وثياب الزينة وحُليّها ممّا يناسب حال
المالك فيهنّ ، وما يحتاجه من الات الصنائع ، وعقار ، ورأس مال يستنميها ، ولا
يزيد نماؤها على قوت السنة ، ولا ينكر عليه في تبعيتهما ، ومال موجود لا يتمكّن من
التصرّف به ، ولا الاقتراض عليه ، ومال تعلّقت به حقوق واجبة من نذور وعهود ونحوها
، ولا يزيد الفاضل على مئونة السنة. وأن لا يكون صاحب صنعة أو حرفة تفي بمئونته ،
ولو على التدريج عاما تامّاً ، دون من لم يكن له حرفة وصنعة ، كأُجَراء الصلاة
والصيام والحجّ ونحوها ، ما لم يكن صنعة كسائر الصنائع.
والبناء على
اختلاف الأحوال والأطوار ، فقد يُعدّ صاحب الخمسين غنيّاً ، وصاحب الألف فقيراً ،
فيلاحظ الحال في المأكول ، والملبوس ، والمفروش ، والمركوب والمسكن ، وغيرها ؛
كيفيّةً ، وكميّة ، وارتفاعاً واتضاعاً ، ونحوها على نحو ما تقدّم. ووجود ما
يناسبه منها لا ينافي فقره ؛ لأنّها وإن تضاعفت قيمته لزمته ، أو للزوم حاجته
إليها لا يعدّ من الغنى ، وكذا صداق التزويج ممّا يوافق حاله مع الحاجة إليه.
والمشغول بطلب
العلم فقير ، وإن كان ذا صنعة تعارض تحصيله ، ولو تعيّن عليه طلب العلم ، وانحصر
طريق معاشه بها وبأمثالها ؛ أو كان شديد الحاجة جدّاً لا يمكنه
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 176