نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 155
بيت واحد ومأكل واحد ، أو كان أباً مع ولده أو زوجاً مع زوجته.
ويُعتبر النصاب
حال التمرية ، والزبيبيّة والحنطية ، والشعيريّة بعد البروز من السنبل ، وما كان
من ثمر النخل والعنب لا يكون تمراً أو زبيباً يلحظ بالنسبة إلى غيره.
المقصد
الثالث
في أنّ الوجوب مشروط بالدخول في الملك بملكية
أرض أو بذر ، أو عمل بزراعة ، أو غرس ، أو مساقاة ، أو بابتياع ، أو هبة ، أو مهر
، أو صلح ، أو غير ذلك ، فعمّال الزروع والبساتين من نجّار أو حدّاد أو حِق أو
حافظ ، ونحوهم إن ملكوا الحصّة من العين قبل التعلّق تعلّقت بهم الزكاة ، وإلا فلا
، كما إذا استحقّوا مطلقاً لا من خصوص الزرع أو من غيره فقط ، أو استحقّوا منه بعد
تعلّق الزكاة ، فمن كان له سهم في أصل الزراعة من العمّال أو غيرهم ، أو حصل له
ذلك قبل تعلق الزكاة باحمرار أو اصفرار أو نحوهما ، واستمرّ إلى حين التعلّق ،
وجبت عليه ، وإلا فلا.
المقصد
الرابع : في بيان وقت تعلّق الزكاة في الغلات الأربع
لا كلام في
أنّه لا يجب إخراج الزكاة وتسليمها إلا بعد التصفية ، والأقوى أنّ تعلّقها يكون
ببدوّ صلاحها ، ويحصل في ثمر النخل بالاحمرار ، والاصفرار ، وما قام مقامهما ، وفي
ثمر الكرم بصدق العنبيّة ، وفي الزرع بانعقاد الحبّ بحيث يسمّى شعيراً وحنطة ،
فمتى حصل ذلك في شيء منها ، وكان بحيث يبلغ النصاب بعد التسمية تمراً أو زبيباً
أو حنطة أو شعيراً ، أو بعد فرضه كذلك ، وإن لم يكن معدّاً لذلك ، تعلّقت به
الزكاة.
ولو شكّ في
حصول سبب التعلّق ، أو شكّ في البلوغ على تقدير التصفية ، لم يجب الاختبار
والاحتياط فيه ؛ أمّا لو علم البلوغ فلا يجوز التصرّف بشيء منه إلا مع الضمان.
ويجوز التسليم منه على الحساب ، وإخراج الحصّة منه بالتمام ، إلى غير ذلك من
الأحكام.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 155