responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 156

المقصد الخامس : في جنس ما يؤخذ

لا يجوز أخذ الردي‌ء عن الجيد ، ولا يجب تسليم الجيّد عن الردي‌ء ، بل يؤخذ من كلّ واحد مقدار ما يجب فيه ؛ فلا يؤخذ الجعرور [١] ، ولا معى فأرة ، ونحوهما عوض الجيّد ، والأحوط إعطاء الحصّة من الفاضل أو المساوي.

ويجوز الدفع من العنب والبسر والزرع قبل التصفية على الحساب ، ولا يجوز أن يعطي من جنسٍ من الأجناس الأربعة عوض جنس آخر ، إلا بالقيمة ، وتحتسب القيمة فترجع إلى مسألة إخراج القيمة.

ولو دفع في محلّ آخر من الجنس ، فلا بأس وإن تفاوتت القيمة ؛ وإن أعطى من القيمة ، أعطى قيمة محلّ الدفع ، والأحوط أعلى القيمتين.

والأقوى أنّ للمجتهد ومأذونه الأخذ من غير الجنس ، ويرجع إلى الصلح بالولاية. ولو اختلف الساعي والمالك في جنس المزكّى أو قيمته ، قدّم قول المالك من غير يمين ، وله الدفع من القيمة ، وإن أمكنت العين.

ولو حصلت مصلحة للفقراء بأخذ الردي‌ء جاز. ولو أخذ جيّداً فظهر رديئاً ، كان للعامل أو الفقير ردّه. ولو احتسب بالقيمة وأُضيفت إليه التتمّة ، فلا بأس.

ولا يجب الإعطاء من العين ، فلو أعطى المماثل أو الأعلى من خارج ، فلا بأس. ولو وكّل على الإعطاء في محلّ آخر ، جاز الإعطاء فيه من الجنس أو من قيمته فيه. ولو وكّل أميناً على الإعطاء ، اكتفى ، والأحوط استخباره.

المقصد السادس في القدر المخرج :

وهو «العُشر» فيما سُقي سيحاً من الماء الجاري على وجه الأرض أو في نهر أو قناة أو ثلج من عينٍ أو غيرها ، أو كان عذياً بفتح العين أو كسرها


[١] جعرور وزان عصفور نوع ردي‌ء من التمر. انظر المصباح المنير : ١٠٢ مادة جعر.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست