نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 156
المقصد
الخامس : في جنس ما يؤخذ
لا يجوز أخذ
الرديء عن الجيد ، ولا يجب تسليم الجيّد عن الرديء ، بل يؤخذ من كلّ واحد مقدار
ما يجب فيه ؛ فلا يؤخذ الجعرور [١] ، ولا معى فأرة ، ونحوهما عوض الجيّد ، والأحوط إعطاء
الحصّة من الفاضل أو المساوي.
ويجوز الدفع من
العنب والبسر والزرع قبل التصفية على الحساب ، ولا يجوز أن يعطي من جنسٍ من
الأجناس الأربعة عوض جنس آخر ، إلا بالقيمة ، وتحتسب القيمة فترجع إلى مسألة إخراج
القيمة.
ولو دفع في
محلّ آخر من الجنس ، فلا بأس وإن تفاوتت القيمة ؛ وإن أعطى من القيمة ، أعطى قيمة
محلّ الدفع ، والأحوط أعلى القيمتين.
والأقوى أنّ
للمجتهد ومأذونه الأخذ من غير الجنس ، ويرجع إلى الصلح بالولاية. ولو اختلف الساعي
والمالك في جنس المزكّى أو قيمته ، قدّم قول المالك من غير يمين ، وله الدفع من
القيمة ، وإن أمكنت العين.
ولو حصلت مصلحة
للفقراء بأخذ الرديء جاز. ولو أخذ جيّداً فظهر رديئاً ، كان للعامل أو الفقير
ردّه. ولو احتسب بالقيمة وأُضيفت إليه التتمّة ، فلا بأس.
ولا يجب
الإعطاء من العين ، فلو أعطى المماثل أو الأعلى من خارج ، فلا بأس. ولو وكّل على
الإعطاء في محلّ آخر ، جاز الإعطاء فيه من الجنس أو من قيمته فيه. ولو وكّل أميناً
على الإعطاء ، اكتفى ، والأحوط استخباره.
المقصد
السادس في القدر المخرج :
وهو «العُشر»
فيما سُقي سيحاً من الماء الجاري على وجه الأرض أو في نهر أو قناة أو ثلج من عينٍ
أو غيرها ، أو كان عذياً بفتح العين أو كسرها
[١] جعرور وزان
عصفور نوع رديء من التمر. انظر المصباح المنير : ١٠٢ مادة جعر.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 156