responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 131

عنه النيّة. ولو قيل بعدم التوقّف على النيّة فيه وفي جميع أنواع الجبر [١] لم يكن بعيداً ؛ إذ العبادة إنّما تتحقّق بفعله ، وهو من باب الاستيفاء والمقاصّة [٢].

ومنها : أنّه لا يجوز للمضطرّ الامتناع عن أخذها ، والممتنع عنها كمانع أداء الواجب منها ، بل يجب عليه طلبها عند ذلك.

ومنها : أنّ الأولى تخصيص مَن في البلد الّتي توجّه الخطاب فيها ، ولعلّ الأفضل تخصيص أهل البلد بها [٣].

ولا يجوز تأخير ما تعلّق به سهم على نحو الشركة مع وجود محلّه [٤] ، وعدم المانع من تسليمه على نحو يفضي إلى التعطيل. ومع الامتناع لو عزله ولم يفرّط وتلف لا ضمان عليه.

ولو نقله إلى غير البلد مع عدم التخصيص ، ومع عدم الإفضاء إلى التعطيل ، وإمكان إيصاله في البلد جاز ، وضمن مع التلف إن لم يكن مجتهداً أو مأذوناً منه ، ومع الالتجاء لا ضمان.

ومنها : أن الأولى ترجيح الأرحام ، ثمّ الجيران ، ثمّ الأصدقاء ، ثمّ شديدي الاحتياج ، ثمّ العلماء ، ثمّ الصلحاء ، ثمّ الأقرب إلى الله فالأقرب [٥]. والأولى التشريك بين الأرحام ، وغيرهم ، وتختلف المراتب باختلاف قوّة الصفة وضعفها وكثرتها وقلّتها ، فقد يُقدّم مُؤخّر ، وقد يُؤخّر مُقدّم ، والمدار على الميزان.

ومنها : تخصيص الأجلاء بما يُناسب حالهم ، من إعطاء كِرام الأموال جنساً ،


[١] في «س» : الخير.

[٢] في «ص» زيادة : ومنها : أنّ الفقير لا يجوز له ردّها مع الاضطرار ، ولا ينبغي مع الحاجة ، ولو قصد الترفّع والتكبّر عنها أثم ، ما لم يكن بوجه لا يناسب حاله.

[٣] في «ص» زيادة : وينبغي المبادرة في مستحبّها ، ويجب في واجبها على وجه لا يعدّ متهاوناً ، ويضمنها مع ذلك ، ويجوز نقلها مع الضمان على وجه لا يستدعي تعطيلاً كلّياً ، والأولى تركه.

[٤] في «س» : علّة.

[٥] في «س» زيادة : وهكذا ، ومنها رجحان الاحتياط من جهة دخول النقص على آخذها ، بل كلّ ما زاده إكراماً ودفع مخصصاً عنه ، ازداد أجراً وثواباً.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست