نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 131
عنه النيّة. ولو قيل بعدم التوقّف على النيّة فيه وفي جميع أنواع الجبر [١] لم يكن بعيداً
؛ إذ العبادة إنّما تتحقّق بفعله ، وهو من باب الاستيفاء والمقاصّة [٢].
ومنها : أنّه
لا يجوز للمضطرّ الامتناع عن أخذها ، والممتنع عنها كمانع أداء الواجب منها ، بل
يجب عليه طلبها عند ذلك.
ومنها : أنّ الأولى تخصيص مَن في البلد الّتي توجّه الخطاب
فيها ، ولعلّ الأفضل تخصيص أهل البلد بها [٣].
ولا يجوز تأخير
ما تعلّق به سهم على نحو الشركة مع وجود محلّه [٤] ، وعدم المانع من تسليمه على نحو يفضي إلى التعطيل. ومع
الامتناع لو عزله ولم يفرّط وتلف لا ضمان عليه.
ولو نقله إلى
غير البلد مع عدم التخصيص ، ومع عدم الإفضاء إلى التعطيل ، وإمكان إيصاله في البلد
جاز ، وضمن مع التلف إن لم يكن مجتهداً أو مأذوناً منه ، ومع الالتجاء لا ضمان.
ومنها : أن الأولى ترجيح الأرحام ، ثمّ الجيران ، ثمّ
الأصدقاء ، ثمّ شديدي الاحتياج ، ثمّ العلماء ، ثمّ الصلحاء ، ثمّ الأقرب إلى الله
فالأقرب [٥]. والأولى التشريك بين الأرحام ، وغيرهم ، وتختلف
المراتب باختلاف قوّة الصفة وضعفها وكثرتها وقلّتها ، فقد يُقدّم مُؤخّر ، وقد
يُؤخّر مُقدّم ، والمدار على الميزان.
ومنها : تخصيص الأجلاء بما يُناسب حالهم ، من إعطاء كِرام
الأموال جنساً ،
[٢] في «ص» زيادة :
ومنها : أنّ الفقير لا يجوز له ردّها مع الاضطرار ، ولا ينبغي مع الحاجة ، ولو قصد
الترفّع والتكبّر عنها أثم ، ما لم يكن بوجه لا يناسب حاله.
[٣] في «ص» زيادة :
وينبغي المبادرة في مستحبّها ، ويجب في واجبها على وجه لا يعدّ متهاوناً ، ويضمنها
مع ذلك ، ويجوز نقلها مع الضمان على وجه لا يستدعي تعطيلاً كلّياً ، والأولى تركه.