نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 132
ووصفاً ، وقدراً ، وكيفيّة. وكلّما زاد في إكرام المُعطَى من المؤمنين كان
أولى.
ومنها
: رجحان
الابتداء بالواجبات [١] ، ثمّ الأهمّ فالأهمّ من المندوبات. ويتعيّن الابتداء
بالواجب ، بل الأوجب إن خاف العجز عن الأداء بعد الأداء.
ومنها : رجحان ألا يجعل للشيطان عليه سبيلاً ، وربّما وجب.
ومن سبيله : إعطاء من يخدمه ، ومن يعظّمه ويكرمه ، أو يطعمه ، أو يقضي مطالبه ،
ويتكفّل مأربة ، فإنّه يُخشى أن يكون قصدَ الدفع بمال الله عن ماله ؛ فإن أراد
إبعاد الشيطان ، وفّى الأُجرة وجزاء الإحسان من ماله ، ثمّ دفع من وجوه القربة ما
هو الموافق لحاله.
ومنها : استحباب الدعاء [٢] لكلّ من أعطى شيئاً من الأموال مُتقرّباً إلى ذي العزّة
والجلال من كلّ من وصل إلى يده الحقّ ، من مجتهد أو نائبه أو المستحقّ ؛ لتشتدّ
الرغبة في الإعطاء ، ولدخوله في [٣] حسن الوفاء ، ولتخرج عنه غصّة دفع المال ، ولتسكن
فَورتُه بعد اضطراب البال ، وليرغب من سواه ، وقد أمر به الله.
ومنها : مُراعاة المرجّحات في الزيادة والنقصان من جهة غرامة
أو كثرة عيال ، أو لأنّه عاشَ مرفّه الأحوال وقد كان من أهل الدّول ، فشمله قولهم عليهمالسلام : «ارحموا عزيزَ قومٍ ذلّ» [٤].
ومنها : أنّه تُشترط الحرّية في كلّما يعطى للتمليك ، ولا
يجوز أخذ العبد لنفسه ولا سيّده له ، حتّى لو كان المملوك هاشميّاً لاشتراط رقيّته
على أبيه [٥] على القول بمضيّه فيه ، أو لكونه من ذراري أبي لهب ، أو
لم يكن مسلم في سلسلة النسب لم يجز أن يأخذ من سهم الهاشميّين ، وكذا غيره من [٦] الفقراء
والمساكين. وإذا دفع إلى المبعّض صحّ منه ما قابل الحريّة.