نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 109
غير تقليد في محلّ التقليد كالعدم. ولو تبيّن له فساد عبادته بأسرها من غير
تقصير لفقد بعض الشروط أو وجود بعض الموانع ، اكتفى بالعبادة الصوريّة في صحّة
الاعتكاف على الأقوى ، وإن قلنا بأنّ العبادة شرط في الاعتكاف ، ولا يغني مجرّد
اللّبث.
التاسعة
: قد علم أنّ
الاعتكاف لا يجوز أن تُعلّق نيّته بمسجدين أو مساجد ، فلا ينوي سوى الاعتكاف في
المسجد الواحد ، وبعد تعذّره تستوي فيه جميع الجوامع ، القريب إلى الأوّل والبعيد
منه ، ومع عدم العذر ؛ [١] يتعيّن الأوّل على الأقوى. وأمّا في القضاء فيحتمل
قويّاً جواز القضاء في غير ذلك المسجد من المساجد القابلة للاعتكاف. والأقوى لزوم
الاقتصار على مسجد الأداء.
العاشرة
: قد تبيّن أنّ
كفّارة الاعتكاف حيث تجب رمضانيّة ، ويقوى وجوب المباشرة فيها ، إلا عن الميّت ،
فتجوز فيها النيابة عنه ، كما أنّ الاعتكاف والصوم لا تجوز النيابة فيهما عن الحيّ
، وتجوز عن الميّت.
الحادية
عشرة : لا يجب على
الوليّ تحمّل قضاء الاعتكاف عن الميّت ، وإن كان الأحوط ذلك ؛ خروجاً عن الخلاف ،
ولوجوب الصوم له.
الثانية
عشرة : ما يوجب الكفّارة فيه ، كالجماع ، يجري في الواجب
المعيّن منه ، وأمّا في الواجب الموسّع ، والمندوب قبل تعيّنهما فثبوتها فيهما
محلّ إشكال ، والأقوى عدم الثبوت ؛ كما أنّ الأقوى عدم تكرار الكفّارة بتكرّره.
وإنّما تجب
الكفّارة مع التعمّد والاختيار. والجاهل بالحكم مع عدم المعذوريّة عامد. وليس على
الناسي والمجبور كفّارة. نعم يلزمهما القضاء مع التعيّن ، والعوض