responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 109

غير تقليد في محلّ التقليد كالعدم. ولو تبيّن له فساد عبادته بأسرها من غير تقصير لفقد بعض الشروط أو وجود بعض الموانع ، اكتفى بالعبادة الصوريّة في صحّة الاعتكاف على الأقوى ، وإن قلنا بأنّ العبادة شرط في الاعتكاف ، ولا يغني مجرّد اللّبث.

التاسعة : قد علم أنّ الاعتكاف لا يجوز أن تُعلّق نيّته بمسجدين أو مساجد ، فلا ينوي سوى الاعتكاف في المسجد الواحد ، وبعد تعذّره تستوي فيه جميع الجوامع ، القريب إلى الأوّل والبعيد منه ، ومع عدم العذر ؛ [١] يتعيّن الأوّل على الأقوى. وأمّا في القضاء فيحتمل قويّاً جواز القضاء في غير ذلك المسجد من المساجد القابلة للاعتكاف. والأقوى لزوم الاقتصار على مسجد الأداء.

العاشرة : قد تبيّن أنّ كفّارة الاعتكاف حيث تجب رمضانيّة ، ويقوى وجوب المباشرة فيها ، إلا عن الميّت ، فتجوز فيها النيابة عنه ، كما أنّ الاعتكاف والصوم لا تجوز النيابة فيهما عن الحيّ ، وتجوز عن الميّت.

الحادية عشرة : لا يجب على الوليّ تحمّل قضاء الاعتكاف عن الميّت ، وإن كان الأحوط ذلك ؛ خروجاً عن الخلاف ، ولوجوب الصوم له.

الثانية عشرة : ما يوجب الكفّارة فيه ، كالجماع ، يجري في الواجب المعيّن منه ، وأمّا في الواجب الموسّع ، والمندوب قبل تعيّنهما فثبوتها فيهما محلّ إشكال ، والأقوى عدم الثبوت ؛ كما أنّ الأقوى عدم تكرار الكفّارة بتكرّره.

وإنّما تجب الكفّارة مع التعمّد والاختيار. والجاهل بالحكم مع عدم المعذوريّة عامد. وليس على الناسي والمجبور كفّارة. نعم يلزمهما القضاء مع التعيّن ، والعوض


[١] في «س» ، «م» : التعذّر.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست