responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 108

نفسه أو إجنابها أو جناية أو إتلاف أو نحوها ، وفعل ذلك كلّه باعث على الإثم مع وجوب الاعتكاف ، وعلى فساده أيضاً ووجوب القضاء في محلّه.

السادسة : لا يجوز لها طلب الطلاق الرجعي مع وجوبه وتعيّنه.

وإن طلّقها خرجت إلى بيتها وقضت عدّتها ثمّ أتمّت اعتكافها ، ولا يلزمها الخروج لعدّة أُخرى.

السابعة : لو أفسد اعتكافه ، كان له الخروج من المسجد

واستعمال المحرّمات في الاعتكاف من النساء وغيرها في المسجد وخارجه ، عدا ما حرم لنفسه أو للمسجديّة ، وإنّما يلزمه القضاء مع تعيّنه عليه ، وليس كمفسد الحجّ والعمرة حيث يبقى على الإحرام حتّى يأتي بالمحلّل ، بل حكمه مغاير له.

نعم لو أفسد اعتكافه بنفس الجماع بعد الوجوب لا قبله ، لزمته الكفّارة ، والأحوط ترك الجماع مطلقاً مع لزوم القضاء.

الثامنة : يُستحبّ فيه المحافظة على العبادات ، من تلاوة ، أو دعاء ، أو صلاة ، أو تدريس ، أو تعلّم ، أو تعليم ، أو ذكرٍ ، أو تعزية ، أو مدح لأهل الله بشعر أو نثر ، أو استماعها ، أو قضاء حوائج المؤمنين ، أو خدمة المعتكفين ، أو إصلاح بناء في المسجد ، أو كنسه ، أو فرشه ، إلى غير ذلك.

ورجّح في الدروس التلاوة والتدريس على الصلاة ندباً ؛ ، [١] ومن كان عليه فرض صلاة أو غيرها ، بإجارة أو بدونها ، فالاشتغال به أولى من فعل الندب.

ولو عيّن عبادة مخصوصة بنذرٍ ونحوه ، لم يعدُها ؛ [٢] إلى غيرها. ولو اشتغل بغيرها ، احتمل بطلانه وبطلان الاعتكاف ، والأقوى صحّتهما.

والعبادة الفاقدة للشروط أو المشتملة على الموانع بمنزلة عدمها. وعبادة المقلّدين من


[١] الدروس الشرعيّة ١ : ٣٠.

[٢] عدوته أعدوه : تجاوزته إلى غيره. المصباح المنير : ٣٩٧.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست