نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 108
نفسه أو إجنابها أو جناية أو إتلاف أو نحوها ، وفعل ذلك كلّه باعث على
الإثم مع وجوب الاعتكاف ، وعلى فساده أيضاً ووجوب القضاء في محلّه.
السادسة
: لا يجوز لها
طلب الطلاق الرجعي مع وجوبه وتعيّنه.
وإن طلّقها
خرجت إلى بيتها وقضت عدّتها ثمّ أتمّت اعتكافها ، ولا يلزمها الخروج لعدّة أُخرى.
السابعة
: لو أفسد
اعتكافه ، كان له الخروج من المسجد
واستعمال
المحرّمات في الاعتكاف من النساء وغيرها في المسجد وخارجه ، عدا ما حرم لنفسه أو
للمسجديّة ، وإنّما يلزمه القضاء مع تعيّنه عليه ، وليس كمفسد الحجّ والعمرة حيث
يبقى على الإحرام حتّى يأتي بالمحلّل ، بل حكمه مغاير له.
نعم لو أفسد
اعتكافه بنفس الجماع بعد الوجوب لا قبله ، لزمته الكفّارة ، والأحوط ترك الجماع
مطلقاً مع لزوم القضاء.
الثامنة
: يُستحبّ فيه
المحافظة على العبادات ، من تلاوة ، أو دعاء ، أو صلاة ، أو تدريس ، أو تعلّم ، أو
تعليم ، أو ذكرٍ ، أو تعزية ، أو مدح لأهل الله بشعر أو نثر ، أو استماعها ، أو
قضاء حوائج المؤمنين ، أو خدمة المعتكفين ، أو إصلاح بناء في المسجد ، أو كنسه ،
أو فرشه ، إلى غير ذلك.
ورجّح في
الدروس التلاوة والتدريس على الصلاة ندباً ؛ ، [١] ومن كان عليه فرض صلاة أو غيرها ، بإجارة أو بدونها ،
فالاشتغال به أولى من فعل الندب.
ولو عيّن عبادة
مخصوصة بنذرٍ ونحوه ، لم يعدُها ؛ [٢] إلى غيرها. ولو اشتغل بغيرها ، احتمل بطلانه وبطلان
الاعتكاف ، والأقوى صحّتهما.
والعبادة
الفاقدة للشروط أو المشتملة على الموانع بمنزلة عدمها. وعبادة المقلّدين من