نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 101
السادس
: إباحته
فلو وجب عليه
الخروج لجنابةٍ أو لعارضٍ يخافه على نفسه أو عرضه أو غيره ممّا يوجب الخروج ،
فمكثَ ، بطلَ اعتكافه.
ولا يصحّ
التطوّع به من الزوجة وإن كانت بالمنقطع ؛ والمملوك وإن كان مُبعّضاً إلا أن يكون
مهاياً فيعتكف في نوبته ، ما لم يؤدّ إلى ضعفٍ في نوبة المولى إلا عن إذن الزوج
والمالك. (والأقوى عدم التوقّف على إذن الوالدين ، لكن يُفسده منعهما ، ولو دخلوا
عن إذن فلهما فسخه ما لم يدخل في محلّ الوجوب) [١] والأقوى عدم التوقّف في الواجب الموسّع ، وإن كان
الاحتياط فيه.
ولو كان ضدّاً
للواجب ، كما إذا كان مُنافياً لأداء دين الغريم المُطالِب أو نحو ذلك من الواجبات
، فالأقوى الصحّة ، والأحوط الإتيان بعد أدائه.
ولو غصب مكاناً
من المسجد أو جلس على فراشٍ مغصوب ، فالأقوى البطلان ، وأمّا اللباس والمحمول فلا
يبعث على الفساد على الأقوى.
ولو وُضِعَ في
المسجد تراب أو فراش مغصوب ، ولا يمكن نقله ، فلا مانع من الكَون عليه. ولو جلسَ
في المغصوب أو عليه مجبوراً أو جاهلاً بالغصب ، فليس عليه شيء.
ومَن سبق إلى
مكانٍ فهو أحقّ به حتّى يُفارقه ، أو يُطيل المَكث غير مشغول بالعبادة حتّى يُخلّ
بعبادة المتعبّدين. ولو فارقه وله فراش أو شيء مُعتدّ به ، بقيَ اختصاصه إن كان
خروجه لغرض صحيح لا يقتضي البطء المفرط. ووضع الخيط والعُود والخِرقة كلا وضع ،
وأمّا ما يسجد عليه والسبحة ، فممّا يلحظ في الوضع. وحدّ الانتظار إلى أن يحصل خلل
في نظم الصلاة ونحوها ، كلزوم الفُرَج في الجماعة بعد قول : قد قامت الصلاة ، أو
لزوم التعطيل مع الحاجة إليه.