نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 102
والسابق للحجرة
أولى بها في السكنى ، ولكن ليس له منع الشريك ما لم يحصل ضرر ، بخلاف المدرسة ،
وتجري ؛ [١] الوكالة في الاختصاص حيث يجلس الوكيل في مكان الموكّل.
وبقاع المسجد ممّا لها أعمال خاصّة يُقدّم فيها مُريد الأعمال الخاصة على غيره.
وتنبغي مُراعاة
المراتب في التقديم ، واختيار أفضل الأماكن والصفوف ، فللعلماء التقدّم على من
عداهم ، ثمّ الصلحاء ، ثمّ بني هاشم ، وهكذا ، والأفضل أولى بالأفضل ، وهكذا.
وتختلف فضيلة
الاعتكاف باختلاف فضيلة المكان ، فللمسجد الحرام فضل على ما عداه ، ثمّ لمسجد
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثمّ لمسجد كوفان ، ثمّ لمسجد البصرة ، ثمّ مسجد
المدائن ، ثمّ مسجد بُراثا ، ثمّ باقي المساجد مرتّبة ؛ ثمّ ما زادت جماعة الناس
فيه فضيلته زائدة على غيره ، وما كان في البقاع المشرّفة كالنجف ونحوه على غيره.
ولو منع متولّي
المسجد كالحاكم ونحوه عن الاعتكاف لحِكمة ، من تقيّة وغيرها ، حرم وبطل. ولو عيّن
لبعض المعتكفين مكاناً مخصوصاً ومنعه عن غيره ، حرم لبثه في غيره ، وبطل اعتكافه.
ولو خصّ النساء بموضع والرجال بغيره ، لم تجز مخالفته ، وكلّ من حرم عليه اللبث ،
لخوف على نفسه أو عرضه أوامر يلزمه حفظه ، فلبثَ ، بطلَ اعتكافه.
السابع
: الزمان
وأقلّه ثلاثة
أيّام غير مُنكسرة ، مبدؤها طلوع الفجر ، وختامها غروب الحُمرة المشرقيّة من اليوم
الثالث. وتدخل الليلتان المتوسّطتان. ولا يُشترط دخول الأُولى ؛ ولو أدخلها دخلت ،
كما إذا نذر شهراً على الأقوى.