responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 91

ومنها : أن تكون بين يديه نار مُضرمة ، ويقرب جري الحكم في غير المضرمة ، خصوصاً إذا كان من أولاد عَبَدة النار ، أو الأصنام.

وربّما سَرَى الحكم إلى كلّ مَعبود دون الله تعالى. وتشتدّ الكراهة في المستعلية كالمعلّقة. والمدار على ما يصدق فيه أن يقال بين يديه عُرفاً ، فلا اعتبار بالبعيدة.

ومنها : البيت الذي فيه تصاوير ذوات الأرواح ، مُجسّمة أولا ، من أيّ جانب كانت.

والظاهر اشتداد الكراهة فيها لو كانت من جهة القبلة ، ولو جُعلت مستورة أو خلفاً ، أو تحت القدمين محلّا للوطء ، أو في فُرش النساء ، أو قطع منها رأس أو غيره من الأعضاء بحيث تُدعى ناقصة ، خفّت الكراهة ، أو ارتفعت.

والأولى تجنّب صُور الأشجار ، والأثمار ، والنباتات ، ونحوها (والظاهر اشتداد الكراهة في المُجَسّم ذي الروح ، ثمّ غير المُجسّم منه ، ثمّ المُجسّم من غيره) [١].

ومنها : أن يستقبل قراناً مفتوحاً ، أو غير مفتوح ، ولم يكن في غلاف ، أو ينظر إلى شي‌ء مكتوب ، من قران أو غيره ، من خاتم أو غيره ؛ لكراهة ذلك في الصلاة.

ومنها : أن يستقبل باباً مفتوحاً لا مصراع فيها ، أو فيها مصراع أو مصراعان مفتوحان.

ومنها : أن يكون بين يديه إنسان مواجه ، من امرأة قائمة أو جالسة ، ويدرؤها عن نفسه كما في الخبر [٢] ، وأُلحق بذلك مُطلق الإنسان.

ومنها : استقبال السيف ، مُجرّداً أو في غِمده ، فإنّ القبلة أمن [٣]. والظاهر تمشيته إلى جميع ضروب السلاح ؛ لظاهر التعليل.

وفي اعتبار الإبصار في كراهة المستقبَلات ، أو بعضها وجه قويّ.

ومنها : بُيوت الغائط.


[١] ما بين القوسين زيادة في «ح».

[٢] قرب الإسناد : ٢٠٤ ح ٧٨٩ ، الوسائل ٣ : ٤٧٥ أبواب مكان المصلّي ب ٤٣ ح ٣.

[٣] انظر الوسائل ٣ : ٤٧٢ أبواب مكان المصلّي ب ٤١.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست