نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 91
ومنها : أن تكون بين يديه نار مُضرمة ، ويقرب جري الحكم في
غير المضرمة ، خصوصاً إذا كان من أولاد عَبَدة النار ، أو الأصنام.
وربّما سَرَى
الحكم إلى كلّ مَعبود دون الله تعالى. وتشتدّ الكراهة في المستعلية كالمعلّقة.
والمدار على ما يصدق فيه أن يقال بين يديه عُرفاً ، فلا اعتبار بالبعيدة.
ومنها : البيت الذي فيه تصاوير ذوات الأرواح ، مُجسّمة أولا ،
من أيّ جانب كانت.
والظاهر اشتداد
الكراهة فيها لو كانت من جهة القبلة ، ولو جُعلت مستورة أو خلفاً ، أو تحت القدمين
محلّا للوطء ، أو في فُرش النساء ، أو قطع منها رأس أو غيره من الأعضاء بحيث تُدعى
ناقصة ، خفّت الكراهة ، أو ارتفعت.
والأولى تجنّب
صُور الأشجار ، والأثمار ، والنباتات ، ونحوها (والظاهر اشتداد الكراهة في
المُجَسّم ذي الروح ، ثمّ غير المُجسّم منه ، ثمّ المُجسّم من غيره) [١].
ومنها : أن يستقبل قراناً مفتوحاً ، أو غير مفتوح ، ولم يكن
في غلاف ، أو ينظر إلى شيء مكتوب ، من قران أو غيره ، من خاتم أو غيره ؛ لكراهة
ذلك في الصلاة.
ومنها : أن يستقبل باباً مفتوحاً لا مصراع فيها ، أو فيها
مصراع أو مصراعان مفتوحان.
ومنها : أن يكون بين يديه إنسان مواجه ، من امرأة قائمة أو
جالسة ، ويدرؤها عن نفسه كما في الخبر [٢] ، وأُلحق بذلك مُطلق الإنسان.
ومنها : استقبال السيف ، مُجرّداً أو في غِمده ، فإنّ القبلة
أمن [٣]. والظاهر تمشيته إلى جميع ضروب السلاح ؛ لظاهر التعليل.
وفي اعتبار
الإبصار في كراهة المستقبَلات ، أو بعضها وجه قويّ.