responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 9

وما قبل الظلمة عليها ، وهي على ما بعدها وجه قريب ؛ لأنّ الحجب عن النظر واجب من حيث الصلاة أيضاً عند أهل النظر [١].

ولو قيل : بأنّ كلّ ما كان للسّتر أليق كان بالتقديم أحقّ ، لم يكن بعيداً.

والواجب ستر اللون دون الحجم. ودخول اللون في لون الساتر فلا يمتاز عنه لا يكفي في تحقّق الستر. ولو حصل الستر من مجموع الثياب الرِّقاق في الصلاة أجزأ. ولو دارَ بين رِقاقٍ ، وكان بعضها أقرب إلى الستر ، احتملَ وجوب تقديمه.

ويجب التركيب من الحشيش والطين والثياب الرقاق ونحوها من اثنين أو ثلاثة وهكذا إذا لم يفِ أحدها بالستر.

ومن تمكّن من مرتبة متقدّمة أو مركّب متقدّم بشراءٍ بثمنٍ أو استيجارٍ بأُجرةٍ لا يضرّان بالحال ، وجب عليه ذلك.

ولو دارَ بين ستر بعض ما يجب ستره من مرتبة سابقة ، وستر جميعه من مرتبة لاحقة ، قُدّمَ اللاحق على السابق. والجمع بين بعض من السابق وبعض من الحق مقدّم على الاقتصار على اللاحق.

وإدخال الناظر تحت الثياب وعكسه من اللمس مع المأذونيّة في النظر واللمس وعدمها مُفسدان.

المقام الثاني : في بيان مقدار الساتر للعورة

وهو قسمان :

أحدهما : عورة النظر

وهي من الذَّكَر ثلاث : الذَّكَر ، والدبُر بمقدار الحلقة وما دارت عليه ، والأُنثيان.

وفي الأُنثى اثنان : الفرج بمقدار الشفرتين ؛ وما دارا عليه ، والدبر ، وكذا الذكر


[١] في «ح» زيادة : والنظر إلى المرتسم في الأجسام الصيقلة ، وبواسطة المنظرة داخل في الحرمة ، مخالف في وصف الشدّة ، وفي اشتداد الحرمة لشرف المنظور وقرب الرحم ومملوكيّة البضع وحداثة السنّ وجه قوي.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست