نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 8
فالمنع في
اللباس فضلاً عن غيره قد يتعلّق بخصوص لبسه ، دون مطلق مصاحبته وحمله واتصاله ،
كما في الحرير ، والمتنجّس ، والذهب مسكوكاً ، وغير مسكوك ، غير أنّ اللّبس في
الذهب لا يعقل إلا بالخلط ، أو الوضع في أجزاء اللّباس ، أو جعله حليّاً ، بل
الظاهر دخول المطلي فيه ، وقد يتعلّق بالملبوس ، وجزئه ، والملتصق به ، ولا بأس
بحمله ، كأجزاء ما لا يؤكل لحمه [١].
وقد يعمّ
الأحوال من اللّبس ، والاتصال بالملبوس ، والحمل ، وكلّما يتحرّك بحركة الصلاة
ونحوها ، كالمغصوب وشبهه ممّا تعلّق به الرهن والحجر ونحوهما (وقد يتعلّق بخصوص
اللبس والاتصال ، كما لا يؤكل لحمه وفضلاته) [٢] ، وسيجيء الكلام في ذلك مفصّلاً.
وينحصر البحث
فيه في مقامات :
الأوّل
: فيما تتحقّق به حقيقة الستر المراد
يَلزم فيما يجب
سَتره للصّلاة حال الاختيار أن يُسمّى لباساً عُرفاً ، فلا يجزي التستّر بحشيشٍ ،
ولا خوصٍ ، ولا ليفٍ ، ولا ورقِ شجرٍ ، ولا قطنٍ ، ولا كتّانٍ ، ولا صوفٍ غير
مغزولة ، أو مغزولةٍ غير منسوجة ، ولا طينٍ ، ولا نورةٍ ، ولا بماءٍ ، ولا حفرةٍ ،
ولا بجزءٍ من بدن إنسان أو حيوان ، ولا بحاجبٍ من شجرةٍ أو حجرٍ أو ظلمةٍ ، أو عمى
يمنع عن الإبصار.
وما جعل من
الحشيش والخوص والليف ونحوها كما ينقل عن بعض الأولياء بصورة اللباس يكون بحكمه ،
ومع الاضطرار يقدّم ما قبل الطين على الطين والنورة ونحوهما.
وفي تقديم
الطين وأخويه على السابق عليهما وعليه ، وتقديم مغزوله على غيره ، والطين والنورة
على ما بعدهما ، والماء الكدر الساتر على الحفرة ، وهي على ما بعدها ،