responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 8

فالمنع في اللباس فضلاً عن غيره قد يتعلّق بخصوص لبسه ، دون مطلق مصاحبته وحمله واتصاله ، كما في الحرير ، والمتنجّس ، والذهب مسكوكاً ، وغير مسكوك ، غير أنّ اللّبس في الذهب لا يعقل إلا بالخلط ، أو الوضع في أجزاء اللّباس ، أو جعله حليّاً ، بل الظاهر دخول المطلي فيه ، وقد يتعلّق بالملبوس ، وجزئه ، والملتصق به ، ولا بأس بحمله ، كأجزاء ما لا يؤكل لحمه [١].

وقد يعمّ الأحوال من اللّبس ، والاتصال بالملبوس ، والحمل ، وكلّما يتحرّك بحركة الصلاة ونحوها ، كالمغصوب وشبهه ممّا تعلّق به الرهن والحجر ونحوهما (وقد يتعلّق بخصوص اللبس والاتصال ، كما لا يؤكل لحمه وفضلاته) [٢] ، وسيجي‌ء الكلام في ذلك مفصّلاً.

وينحصر البحث فيه في مقامات :

الأوّل : فيما تتحقّق به حقيقة الستر المراد

يَلزم فيما يجب سَتره للصّلاة حال الاختيار أن يُسمّى لباساً عُرفاً ، فلا يجزي التستّر بحشيشٍ ، ولا خوصٍ ، ولا ليفٍ ، ولا ورقِ شجرٍ ، ولا قطنٍ ، ولا كتّانٍ ، ولا صوفٍ غير مغزولة ، أو مغزولةٍ غير منسوجة ، ولا طينٍ ، ولا نورةٍ ، ولا بماءٍ ، ولا حفرةٍ ، ولا بجزءٍ من بدن إنسان أو حيوان ، ولا بحاجبٍ من شجرةٍ أو حجرٍ أو ظلمةٍ ، أو عمى يمنع عن الإبصار.

وما جعل من الحشيش والخوص والليف ونحوها كما ينقل عن بعض الأولياء بصورة اللباس يكون بحكمه ، ومع الاضطرار يقدّم ما قبل الطين على الطين والنورة ونحوهما.

وفي تقديم الطين وأخويه على السابق عليهما وعليه ، وتقديم مغزوله على غيره ، والطين والنورة على ما بعدهما ، والماء الكدر الساتر على الحفرة ، وهي على ما بعدها ،


[١] في «ح» زيادة : وفضلاته.

[٢] ما بين القوسين ليس في «ح».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست