responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 79

القسم الأوّل : في الأُمور العامّة ، وهي عديدة :

منها : أنّ المسجديّة تستدعي وقفاً (حكميّاً جعلاً وقضاءً حتميّا إن كانت من الله ، كالمسجد الحرام ، ومسجد كوفان في رواية [١] ، ونحوهما ، وفي الوضع للعبادة تستدعي وقفاً) [٢] عامّاً بالصيغة الموظّفة مع نيّة القُربة ، وقصد الدوام لعوده إلى الصلاة ، لا إلى المصلّي على الأقوى.

ولو قيّد في الصلاة أو المصلّين أو فيهما على وجه الشرطيّة ، احتمل بطلان الوقف ، وفي الشروط خاصّة ، ولعلّه الأقوى ، ولو كان على طريق الحكم صحّ الوقف ، دونه من غير ريب.

ويُشترط فيها القبض ، بمعنى التخلية للمجتهد أو عدول المسلمين مع غيبته. ويقوى الاجتزاء بغير المجتهد في العمل ، فلو صلّى مُصلّ فيه ركعة صحيحة أو ركعتين [٣] حصل القبض ، والأحوط مُراعاة قبض المجتهد.

والملك ، أو الولاية ، والوكالة ، وعدم المانع. ويصحّ فيه الفضولي على الأقوى.

وأن يكون وافياً بتمام بدن المصلّي ، وإن كان واحداً ، ولا يكتفى ببعضه. وحديث مفحص القطاة [٤] منزّل على المثال ، وممّا يرجى وقوع الصلاة فيه ، ورجاء صلاة الملائكة والجن فيه لا يجزي فيه.

وأن تكون الصلاة ملحوظة للواقف منفردة أو مع غيرها من جميع العبادات ، أو بعضها ، وإن لم تكن ملحوظة صحّ الوقف ، ولا مسجديّة ، وإن كان له في مزيد فضل الصلاة خصوصيّة.

ومنها : أنّ إطلاق الوقف يقتضي بلوغ تُخوم الأرض ، وأعلى السماء ، فيدخل


[١] الفقيه ١ : ١٥٠ ح ٦٩٧ ، أمالي الصدوق : ١٨٩ ح ٨ ، الوسائل ٣ : ٥٢٦ أبواب أحكام المساجد ب ٤٤ ح ١٨.

[٢] ما بين القوسين أثبتناه من «ح».

[٣] في «ح» زيادة : ويمكن إلحاق باقي العبادات.

[٤] الفقيه ١ : ١٥٢ ح ٧٠٤ ، ٧٠٥ ، الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب أحكام المساجد ب ٨ ح ٢ وفيه : من بنى مسجداً كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة. ومَفحَص قطاة : الموضع الذي تفحص فيه التراب أي تكشفه ، مجمع البحرين ٤ : ١٧٧.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست