نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 67
ولو دار بين
الوضع على الحرام ، والوضع على ما عداه ممّا لا يصحّ السجود عليه قُدّم الأخير.
ولو دار بين
البواقي ، قدّم الطاهر على غيره ، ثمّ الكفّ ، ثمّ القُطن ، والكَتّان ان ، ثمّ ما
ليس فيه زهرة الدنيا من المعادن والملبوس ، ثمّ ما فيه ذلك ، على تأمّل في بعض
المراتب) [١].
المقام
الثاني : في مستحبّات الأمكنة
وهي أقسام :
الأوّل :
الروضات المُشرّفة للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو الزهراء عليهاالسلام ، أو أحد الأئمّة عليهمالسلام ، فإنّ الصلاة فيها على الظاهر أفضل من الصلاة في
المساجد.
وتختلف أفرادها
باختلاف فضيلة مشرّفها ، فروضة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مُقدّمة على الجميع ، ثمّ روضة عليّ عليهالسلام ، ثمّ روضتا الحسنين عليهماالسلام ، ثمّ روضات باقي الأئمّة عليهمالسلام ، ثمّ روضة الزهراء صلوات الله عليها.
وتختلف أجزاؤها
، وتوابعها في القُرب والبُعد ، فكلّما ازداد قُرباً من القبر الشريف ازداد فضلاً.
والقريب من التوابع أفضل من البعيد ، فالرواق أفضل من الطارمة ، وهي أفضل من الصحن
، وهو أفضل من باقي البلد ، وهي أفضل من باقي الحَرَم ، وتختلف فضيلة أبعاضها
باختلاف القُرب والبُعد.
وروى : أنّ
الصلاة عند قبر عليّ عليهالسلام بمائتي ألف صلاة [٢].
وتُستحبّ
الصلاة في بيوتهم أحياء ، ولو وضعت فيها المقابر أو الحديد أو الصور ؛ فإن أمكن
أداء الصلاة بالخالي عن العارض منها ، كان أولى. ولو دار الأمرُ بين الالتزام
بالكراهة أو الخروج عنها ، قدّم الأوّل.