responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 67

ولو دار بين الوضع على الحرام ، والوضع على ما عداه ممّا لا يصحّ السجود عليه قُدّم الأخير.

ولو دار بين البواقي ، قدّم الطاهر على غيره ، ثمّ الكفّ ، ثمّ القُطن ، والكَتّان ان ، ثمّ ما ليس فيه زهرة الدنيا من المعادن والملبوس ، ثمّ ما فيه ذلك ، على تأمّل في بعض المراتب) [١].

المقام الثاني : في مستحبّات الأمكنة

وهي أقسام :

الأوّل : الروضات المُشرّفة للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو الزهراء عليها‌السلام ، أو أحد الأئمّة عليهم‌السلام ، فإنّ الصلاة فيها على الظاهر أفضل من الصلاة في المساجد.

وتختلف أفرادها باختلاف فضيلة مشرّفها ، فروضة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مُقدّمة على الجميع ، ثمّ روضة عليّ عليه‌السلام ، ثمّ روضتا الحسنين عليهما‌السلام ، ثمّ روضات باقي الأئمّة عليهم‌السلام ، ثمّ روضة الزهراء صلوات الله عليها.

وتختلف أجزاؤها ، وتوابعها في القُرب والبُعد ، فكلّما ازداد قُرباً من القبر الشريف ازداد فضلاً. والقريب من التوابع أفضل من البعيد ، فالرواق أفضل من الطارمة ، وهي أفضل من الصحن ، وهو أفضل من باقي البلد ، وهي أفضل من باقي الحَرَم ، وتختلف فضيلة أبعاضها باختلاف القُرب والبُعد.

وروى : أنّ الصلاة عند قبر عليّ عليه‌السلام بمائتي ألف صلاة [٢].

وتُستحبّ الصلاة في بيوتهم أحياء ، ولو وضعت فيها المقابر أو الحديد أو الصور ؛ فإن أمكن أداء الصلاة بالخالي عن العارض منها ، كان أولى. ولو دار الأمرُ بين الالتزام بالكراهة أو الخروج عنها ، قدّم الأوّل.


[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٢] انظر الفقيه ١ : ١٤٧ ، والتهذيب ٦ : ٣١.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست