نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 66
الرابع
: المباشرة لما
يصحّ السجود عليه ، فلو كان هناك حاجب يمنع المباشرة ، لم يصحّ السجود. وما لا
يمنع من صدق المباشرة كالدسومة ونحوها لا بأس به.
الخامس
: أن يقع ثقل
الجبهة في الجملة على محلّ السجود ، ومجرّد المماسّة لا يفيد شيئاً.
والإباحة شرط
علميّ مطلقاً ، وغيرها كذلك إذا لم يعلم إلا بعد الدخول (في ركن) [١] ، ومع العلم
قبله وجوديّ.
وفي جميع هذه
الأقسام إذا حصل العلم بعد الوضع عليها جرّها إن أمكن ، وإلا رفعها بأقل ما يتحقّق
به الفرض ، ثمّ ردّها ، وتصحّ صلاته (ما لم يتجاوز قدر اللبنة ، فلو وضعها على
المتجاوز جاز له الرفع والجرّ كما مرّ) [٢] وفي خصوص مسألة الإباحة يتعيّن الرفع.
وما جرى في
الجبهة يجري مثله في بدلها من أحد الجبينين أو غيره.
ولو لم يتمكّن
ممّا عداها هَوَى برأسه إلى ما يحاذيها ، وفي الاكتفاء بالإعادة حينئذٍ وجه.
ولو ألجأه
مُلجئ إلى الوضع على أحدها ، تخيّر مع الاشتراك في عدم الغصب ، واحتمال اختلاف
المراتب ولزوم الميزان لا يخلو من وجه.
وإذا خاف من
الهَوَامّ في سجوده أو نحوها ، انحنى بمقدار الممكن ، ورفع المَسجَد [٣] إن أمكن.
(ولو دار الأمر
بين الوضع على غير المباح أو غير الطاهر مع السراية على وجه لا يتحقّق فيه العفو ،
ترك الوضع ، وأتى بما أمكن من الانحناء مع عدم إمكان الانحراف ، ومع ضيق الوقت عن
الإعادة ؛ وأمّا مع عدمهما فعليه القطع.
[١] بدل ما بين
القوسين في «ح» : فيما يتحقق به الخروج عن مقدار ما يجزي من هُويّ السجود.
[٣] قال ابن دريد : المسجد
الإرب الذي يسجد عليه مثل الكفين والركبتين والقدمين والجبهة ، وقد وردت في القرآن
بالكسر ، والأكثر بالفتح تمييزاً لها عن المسجد المكان الذي يصلّى فيه. جمهرة
اللغة ١ : ٤٤٧.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 66