نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 65
ولا بأس
بالمأكول أو الملبوس نادراً ، ككثير من النباتات ، وبعض اللّباس المتّخذ من الخُوص
، واللّيف ، ونحوهما.
والمدار في
العادة على عادة أهل زمانه ، ومكانه ، ولا يجب عليه البحث عن عادة غيرهم.
ولو علم
اعتياده في إقليم آخر ، فالظاهر لحوقه بالمعتاد.
ولو كان
معتاداً في زمان دون زمان ، احتمل تقلّب العادة ، وتقديم زمان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الأئمّة عليهمالسلام ، وأخذ كلّ بعادته ، ولعلّ الأوّل هو الأقوى.
وهذا شرط
وجوديّ في حقّ مَن لم يدخل في ركن ، فليزمه العود (وعلميّ في حقّ من دخل) [١].
ولو شكّ في
كونه في ذاته ممّا يصحّ السجود عليه أولا ، بنى على أصل عدم الصحّة. ولو شكّ في
عروض المخرج له عن الحال الأُولى ، بنى على العدم.
ولو حصل الشك
في محصور ، لم يصحّ السجود على المشكوك.
ولو سجد على ما
كان مقدار منه بقدر المجزي ممّا يصحّ السجود عليه ، أجزأ.
ولو وقعت جبهته
على ما لا يصحّ السجود عليه وأمكن الجرّ جرّ ، وإلا رفع جبهته مقتصراً على أقلّ ما
يتحقّق الرفع منه. ويعتبر ذلك في سجود الصلاة ، داخلاً في ضمنها أو منفرداً مقضياً
، وسجود السهو ، دون سجود الشكر والتلاوة.
الثالث
: أن يكون
المحلّ طاهراً ، فلا يصحّ على النّجس أو المتنجّس مع المباشرة ، تعدّت نجاسته أو
لا. ولو شكّ في عين النجاسة بطل [٢] ، وإن لم يحكم بنجاستها ، وفي المتنجسة صحّ. ولو تعلّق
الشكّ بمحصور ، لم يجز السجود عليه.
وأمّا باقي
الأعضاء ؛ فلا بأس بنجاسة محالّها ما لا تلزم السراية مع عدم العفو ، وقد مرّ من
الكلام في هذا المقام ، وفي مقام الإباحة ما يغني عن التطويل.
[١] بدل ما بين
القوسين في «ح» : ما لم تستلزم صدق تكرر السجود وعلمي في حق من استلزم التكرر له.