responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 65

ولا بأس بالمأكول أو الملبوس نادراً ، ككثير من النباتات ، وبعض اللّباس المتّخذ من الخُوص ، واللّيف ، ونحوهما.

والمدار في العادة على عادة أهل زمانه ، ومكانه ، ولا يجب عليه البحث عن عادة غيرهم.

ولو علم اعتياده في إقليم آخر ، فالظاهر لحوقه بالمعتاد.

ولو كان معتاداً في زمان دون زمان ، احتمل تقلّب العادة ، وتقديم زمان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو الأئمّة عليهم‌السلام ، وأخذ كلّ بعادته ، ولعلّ الأوّل هو الأقوى.

وهذا شرط وجوديّ في حقّ مَن لم يدخل في ركن ، فليزمه العود (وعلميّ في حقّ من دخل) [١].

ولو شكّ في كونه في ذاته ممّا يصحّ السجود عليه أولا ، بنى على أصل عدم الصحّة. ولو شكّ في عروض المخرج له عن الحال الأُولى ، بنى على العدم.

ولو حصل الشك في محصور ، لم يصحّ السجود على المشكوك.

ولو سجد على ما كان مقدار منه بقدر المجزي ممّا يصحّ السجود عليه ، أجزأ.

ولو وقعت جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه وأمكن الجرّ جرّ ، وإلا رفع جبهته مقتصراً على أقلّ ما يتحقّق الرفع منه. ويعتبر ذلك في سجود الصلاة ، داخلاً في ضمنها أو منفرداً مقضياً ، وسجود السهو ، دون سجود الشكر والتلاوة.

الثالث : أن يكون المحلّ طاهراً ، فلا يصحّ على النّجس أو المتنجّس مع المباشرة ، تعدّت نجاسته أو لا. ولو شكّ في عين النجاسة بطل [٢] ، وإن لم يحكم بنجاستها ، وفي المتنجسة صحّ. ولو تعلّق الشكّ بمحصور ، لم يجز السجود عليه.

وأمّا باقي الأعضاء ؛ فلا بأس بنجاسة محالّها ما لا تلزم السراية مع عدم العفو ، وقد مرّ من الكلام في هذا المقام ، وفي مقام الإباحة ما يغني عن التطويل.


[١] بدل ما بين القوسين في «ح» : ما لم تستلزم صدق تكرر السجود وعلمي في حق من استلزم التكرر له.

[٢] في «ح» زيادة : اعتباره.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست