نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 63
ولو كان محلّ
أحدهما مرتفعاً حين الوضع فهبط أو منخفضاً فارتفع ، قوي البطلان.
ومن كانا على
حقوٍ واحد يَعتبران الجبهة الخاصّة والقدمين المشتركين.
ويقوى أنّه من
الشرائط الوجوديّة ، فتفسد الصلاة مع الغفلة والنسيان وسعة الوقت (لو حصل في كلتا
السجدتين على الأقوى) [١].
ولو خلا بعض الجبهة
دون بعض عن المانع ، صحّ في الأصحّ ؛ لحصول الشرط في المجزي.
ولو حصلت
الجبهة على مرتفع (وأمكن جرّها جرّها ، وإلا رفعها قليلاً ووضعها) [٢] ، ويجري الحكم
في الفرض ، والنفل ، وصلاة الاحتياط ، وسجود السهو لو أجرينا الحكم في الجلوس ،
دون سجود الشكر والتلاوة.
ولو علم المانع
بعد الدخول ، فإن كان له مندوحة ولو بالمشي قليلاً مع عدم الإخلال ببعض الشروط
وجب. ولو تعذّر مع السعة لا مع الضيق ، بطل. ولا بأس بالعلوّ التسريحي.
الثاني
: أن يكون على
ما يصحّ السجود عليه من الأرض مطلقة يصحّ إطلاق الاسم عليها ، من دون إضافة ، ولا
قرينة فلو خرجت عن المصداق مطلقاً أو مطلقة ، أصالة أو بعارض كالاستحالة معدناً أو
ملحاً أو جواهر غير منطبعة أو منطبعة ، أو رماداً أو مأكولاً أو ملبوساً أو نحوهما
لم يجز السجود عليها.
أو من نبات
ينبت في أرض أو عليها أو على الماء ، أو في بعض المعادن ؛ إذ المدار على اسم
النبات ممّا لا يؤكل عادة.
فلا يصحّ
السجود على ما خرج عنهما ، ولا يحسن إطلاقهما عليه مطلقاً بحسب الذات : من صوف ،
أو شعر ، أو جلد ، أو أبعاض حيوان ، أو لؤلؤ ، أو حرير.
[٢] بدل ما بين القوسين
في «ح» : زائد على المقدار ، فإن شاء رفعها وإن شاء جرّها ، ويقتصر في قدر الرفع
على ما يحصل به قدر الحاجة ، بخلاف ما إذا وضع على ما لا يصحّ السجود عليه أو يعسر
، وكان أنقص من المقدار ، فإنّه يتخيّر بين الرفع مع عدم التجاوز ، والجرّ ،
وتعيين الجرّ مع إمكانه في المقامين أحوط.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 63