responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 62

والظاهر أنّ أصل الحكم مبنيّ على الندب ، فتجوز لهما الصلاة مع عدم الشرط ، ويجب عليهما معاً الصلاة مع المقارنة مع ضيق الوقت ، وعدم إمكان حصوله.

والأولى اختيار مقارنة المحتمل من خُنثى أو ممسوح على المتيقّن للمتيقّن والمحتمل ؛ لجريان الصحّة فيه في صورتين للمحتمل على المتيقّن ، وعلى الوجوب ربّما يقال بالوجوب.

الحادي عشر : أن يجمع شرائط موضع السجود من الجبهة ، وهي أُمور :

الأوّل : عدم ارتفاع مقدار ما يجزي من الجبهة كلا أو بعضاً على وجه القيام دون التسريح ، فإنّه لا بأس به على الأصحّ على موضع القدمين ، أو بعضهما ، أو قدم واحد ، أو بعضه وفي الاكتفاء بمقدار المجزي منهما وجه بعيد ، قياماً لو صلّى قائماً ، والأحوط مراعاة ذلك سجوداً وجلوساً بعده ، وفي الجلوس لو صلّى جالساً ، وإلحاق الانخفاض بالارتفاع والاضطجاع ، والاستلقاء في اعتبار الرأس والقدمين واعتبار الكفّين احتمال يقوى في الأوّل دون البواقي بمقدار لَبِنَة ، عبارة عن أربع أصابع عرضاً من مستوي الخلقة. ومع الشكّ يقوى عدم المنع وإن كان الاحتياط فيه.

ولا يُشترط ذلك بين القدمين أو الجبهة وباقي المساجد ، ولا بينها بعض مع بعض على أصحّ الوجهين.

وأولى من ذلك ما لم يشترط فيه اتصال البدن.

والقولُ بالاستحباب في الجميع غير خالٍ عن القوّة.

ويرعى في الجلوس حال الوقوف أو حال السجود أو حال الاستقرار. وفي الاضطجاع ونحوه حاله أو حال الجلوس أو القيام ، لو أجرينا الحكم فيها وجوه.

ويسقط الحكم فيمن فرضه القيام حال السجود ، أو المشي ، أو الركوب. (وفي لزوم مراعاة النسبة في الخارج عن الاعتدال طولاً وقصراً وجه) [١].

والمقطوع القَدَم يلحظ الباقي من العقب أو ما زاد عليه مع الجبهة.


[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست