نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 60
ووضع الميّت ، إن أوجَبنا الاستقبال في جميع أحواله.
ويقرُب القول بتحريم
التخلّي مع الأمن من التلويث ؛ لجرى حكم الاستقبال فيه ، ولا يتحقّق هنا انحراف عن
القبلة.
وفي لزوم
الدوام على ما استقبل حال الابتداء وجه ، وفي دخول مسألة استقبال باب الكعبة في
مسألة كراهة استقبال الباب المفتوح وجه قوي.
ويتحقّق حكم
الاستقبال وثوابه بالنسبة إلى الأذان والإقامة والأذكار والدعاء ونحوها ، وأنحاء
الجلوس والاضطجاع ونحوهما. ويحتمل التسرية إلى جميع ما [١] يحرم أو يكره.
العاشر
: ما قيل : أن
لا يجتمع فيه مُصلّيان ، ذكر وأُنثى ، أو خنثى مُشكل أو ممسوح ، أو أُنثى كذلك
[٢] ، أو ممسوح وممسوح أو خُنثى ، أو خُنثى وخُنثى مشكلين ،
عالمين أو جاهلين بالحكم أو بالموضوع أو بهما ، أو مُختلفين ، بالغين أو غير
بالغين أو مُختلفين ، أعميين أو مبصرين أو مختلفين ، مفترضين أو متنفّلين أو
مختلفين ، في ظلمةٍ كانا أو في ضياء أو مختلفين ، مشتملَين على علاقة الزوجيّة أو
المَحرميّة أو خاليين ، دون ما إذا كانا غير مُصلّيين أو مُختلفين.
وحالهما في
الركعات الاحتياطيّة والأجزاء المنسيّة وسجود السهو دون التلاوة والشكر كحالهما
مُصلّيين.
فإن حصل
الاقتران في الابتداء اشتركا في البطلان ، وإن دخل أحدهما في الأثناء اختصّ السابق
ولو بتكبيرة الإحرام أو بالشروع فيها بالصحّة ، إلا أن يكون من الابتداء إلى
الانتهاء بينهما حجاب من حيوان أو إنسان أو جماد غير الثياب تمنع رؤية الناظر
المتوسّط.