responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 60

ووضع الميّت ، إن أوجَبنا الاستقبال في جميع أحواله.

ويقرُب القول بتحريم التخلّي مع الأمن من التلويث ؛ لجرى حكم الاستقبال فيه ، ولا يتحقّق هنا انحراف عن القبلة.

وفي لزوم الدوام على ما استقبل حال الابتداء وجه ، وفي دخول مسألة استقبال باب الكعبة في مسألة كراهة استقبال الباب المفتوح وجه قوي.

ويتحقّق حكم الاستقبال وثوابه بالنسبة إلى الأذان والإقامة والأذكار والدعاء ونحوها ، وأنحاء الجلوس والاضطجاع ونحوهما. ويحتمل التسرية إلى جميع ما [١] يحرم أو يكره.

العاشر : ما قيل : أن لا يجتمع فيه مُصلّيان ، ذكر وأُنثى ، أو خنثى مُشكل أو ممسوح ، أو أُنثى كذلك [٢] ، أو ممسوح وممسوح أو خُنثى ، أو خُنثى وخُنثى مشكلين ، عالمين أو جاهلين بالحكم أو بالموضوع أو بهما ، أو مُختلفين ، بالغين أو غير بالغين أو مُختلفين ، أعميين أو مبصرين أو مختلفين ، مفترضين أو متنفّلين أو مختلفين ، في ظلمةٍ كانا أو في ضياء أو مختلفين ، مشتملَين على علاقة الزوجيّة أو المَحرميّة أو خاليين ، دون ما إذا كانا غير مُصلّيين أو مُختلفين.

وحالهما في الركعات الاحتياطيّة والأجزاء المنسيّة وسجود السهو دون التلاوة والشكر كحالهما مُصلّيين.

وصلاة الجنازة والتأذين والإقامة والمقدّمات القريبة ذوات وجهين ، أقواهما العدم.

فإن حصل الاقتران في الابتداء اشتركا في البطلان ، وإن دخل أحدهما في الأثناء اختصّ السابق ولو بتكبيرة الإحرام أو بالشروع فيها بالصحّة ، إلا أن يكون من الابتداء إلى الانتهاء بينهما حجاب من حيوان أو إنسان أو جماد غير الثياب تمنع رؤية الناظر المتوسّط.


[١] في «م» ، «س» زيادة : لا.

[٢] يعني : أُنثى وخنثى مشكل أو ممسوح.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست