نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 59
بُعده في القسم الأوّل ، وإن أُريد به الإشارة إلى إمام الجماعة ، وأنّ
إمام الأصل أولى بالملاحظة ، فلا يتوجّه إلا على الندب ، وتركه في عدّ الشرائط في
كلام المعظم شاهد على ما تقدّم) [١].
وينبغي الوقوف
للصّلاة في مَقام لا يحاذي فيه الحديد إن تيسّر له ذلك.
التاسع
: أن لا يصلّي
الفريضة الواجبة بالأصالة أو بالعارض اختياراً في بطن الكعبة ، أو على ظهرها ؛ لأنّ
الخارج يُعدّ مستقبلاً ، ولو كان إلى قليل منها ، والداخل فيها ظهراً وبطناً ليس
كذلك ، وإن توجّه إلى معظمها.
فإذا اضطر إلى
أحدهما ، قدّم الباطن على الظاهر ، في وجه.
والأحوط الوقوف
مُتّصلاً ظهره بحيطانها ؛ ليكون متوجّهاً إلى معظم فضائها ، والكون على حدّ الوسط
، فإن تعدّى ، فالأحوط جعل بعض من السطح أمامه.
ولو جعل لها جناح
ممّا يساوي البطن أو الظهر ، فخرج منه إليه شيء من بدنه في شيء منها اختياراً ،
أو كان فرضه الاضطجاع فأخرج بعض رأسه أو رجليه اختياراً (زائداً على الشّاذَروَان)
[٢] بطلت. وتصحّ مع الاضطرار لضيق وقت أو إلجاء مُلجئ.
وتصحّ النافلة
اختياراً أو اضطراراً. ولو وجبت في الأثناء ، أتمّ ولم يجب القطع ، ولا يجب الخروج
وإن اتّسع الوقت.
وتُستحبّ صلاة
الجماعة للمضطرّين ، ويُجعل ما قابل الإمام أضيق ممّا قابل المأمومين أو مساوياً.
والأحوط المساواة والاشتراك بالوقوف على ابتداء الحدّ.
ويجوز دورهم
كالحلقة ، فتكون بعض الوجوه مقابلة لمثلها ، (وفي إجزاء مثل ذلك في جهة الماشي
والراكب ونحوهما ، بناءً على أنّها قبلتهم ، لا أنّ القبلة ساقطة عنهم) [٣] وفي تجويز جعل
الظهور إلى الظهور أو الجوانب هنا بخلاف الخارج وجه.
ولو استقبل جهة
العلوّ أو السفل ، لم يكن مستقبلاً.
ويتمشّى الحكم
إلى جميع ما يُعتبر فيه الاستقبال ، كالذّبح فيها مع أمن التلويث ،