نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 55
محترم : من قبر نبيّ ، أو إمام ، أو قران ، أو كتاب حديث ، أو تربة حسينيّة
، أو نحو ذلك.
وتختلف الحال
باختلاف مراتب الاحترام ، فمنها : ما يُنافي احترامه مجرّد الكون عليه. ومنها : خصوص القيام. ومنها
: خصوصه متنعلاً ، وهكذا.
وكالكون على
بدن غير المحرم [١] مع المباشرة ، أو على شخص مالك أمره لا يرضى بالكون
عليه ، فمتى صلّى على شيء من ذلك عالماً مختاراً ، بطلت صلاته ؛ لحرمة الكون
والاستقرار ، وهما شرطان بالنسبة إلى العالم المختار.
السادس
: أن يكون
مُستقرّاً بتمام بدنه ، غير مُتحرّك تبعث حركته على حركة المصلّي استقلالاً ، كما
إذا قضي بعدم استقراره وصدق اضطرابه عُرفاً ، أو تبعاً ، كدابّة أو سفينة سائرتين
، أو أُرجوحة أو سقف ، أو تِبن ، أو رَمل ، أو كديس ، أو بَيدر ، أو طين ، أو
محشوّ ، أو ذات زلزلة ، أو محمل ، أو عرّادة [٢] ، أو حطب ، أو قصب ، أو نبات ، ونحوها غير مستقرّة في
الفريضة ، دون النافلة ، ومع الاختيار ، دون الإجبار والاضطرار. ولا بأس بها مع
الاستقرار ، وعدم الاضطراب المعتبر في تحقّق وصفه.
ولو صلّى
مجبوراً أو مضطراً قد ضاقَ عليه الوقت مثلاً مُدركاً للركعة أو لا فلا بأس عليه.
ولو دارَ أمره
بين الاضطراب القليل والكثير ، رجح الأخير [٣]. ويجب عليه الإتيان بتمام الأعمال عن استقبال [٤] ، ولا تلزمه
الاستدارة إلى القبلة إذا كان مسير السفينة أو الدابة إلى غيرها بعدَ أن كبّر
إليها في الفريضة وجوباً.
والظاهر لزوم
بقائه على حاله : من البناء على استقبال ما استقبله حين التكبير