responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 54

أُجرة لا يضرّ عوضهما بالحال وجب.

ولو تعارض ما يمكن فيه القيام مع الإيماء ، مع ما يمكن فيه الركوع والسجود مع الجلوس ، قُدّم الأوّل. ويقدّمان على المشي والركوب ، وهذان على التساوي.

وكذا يجب تجنّب ما يحصل فيه ازدحام يمنع عن الإتيان بالأفعال على نحو ما وضعت عليه في جمعة مع الاختيار ، أو جماعة أو مَطاف أو مَزار أو نحوها ، أو قيل وقال ، أو هرج أو مرج ، أو همّ أو فرح ، أو استطراق تبعث على عدم التمكّن من الأعمال ، أو على اضطراب الخيال ويشتغل الفكر عن الوثوق بالإتيان بصحيح الأعمال. ولو أمكن دفع ذلك ببذل ما لا يضرّ من المال ، وجب.

الرابع : أن يكون غير مخوف خوفاً يبعث على حرمة المكث والاستقرار ، والهرب عنه ، والفرار عن النفس المحترمة ، أو العِرض ، أو البدن من جرحٍ أو كسرٍ ، أو مالٍ يضرّ بالحال ، كانهدام سقف أو جدار ، أو حصول سبع ضارٍّ ، أو سارق لا يستطاع دفعهما ، أو تقيّة (لا تبعث على صحّة العمل) [١] مع العلم أو الظنّ أو الاحتمال القويّ. فمن صلّى مخاطراً ، بطلت صلاته.

ولو أمكن دفع ذلك بدفاع مقرون بمظنّة السلامة أو بمالٍ لا يضرّ بالحال ، وجب. ويأتي بالصلاة واجبة أو مندوبة فارّاً ، حيث لا يتمكّن منها قارّاً ، راكباً أو ماشياً ، مخيّراً بينهما ، مع احتمال الترجيح لكلّ منهما على صاحبه ، مع العدوِ وبدونه مرتّباً [٢].

ولو لم يتمكّن من التخلّص من المكان المخوف ، تعيّن عليه ما هو أقلّ خوفاً.

ولو أمكنه تخفيف الخوف بنحو ما ذُكر في دفعه من أصله ، وجبَ. ولو أمكنه الهرب إلى ما هو أقلّ خوفا ، بطلت صلاته فيما هو أكثر.

الخامس : أن لا يكون الكون عليه مُنافياً للشّرع ، فتجب الحركة عنه ، كالكون على


[١] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

[٢] في «م» : مرتّباً.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست