نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 54
أُجرة لا يضرّ عوضهما بالحال وجب.
ولو تعارض ما
يمكن فيه القيام مع الإيماء ، مع ما يمكن فيه الركوع والسجود مع الجلوس ، قُدّم
الأوّل. ويقدّمان على المشي والركوب ، وهذان على التساوي.
وكذا يجب تجنّب
ما يحصل فيه ازدحام يمنع عن الإتيان بالأفعال على نحو ما وضعت عليه في جمعة مع
الاختيار ، أو جماعة أو مَطاف أو مَزار أو نحوها ، أو قيل وقال ، أو هرج أو مرج ،
أو همّ أو فرح ، أو استطراق تبعث على عدم التمكّن من الأعمال ، أو على اضطراب
الخيال ويشتغل الفكر عن الوثوق بالإتيان بصحيح الأعمال. ولو أمكن دفع ذلك ببذل ما
لا يضرّ من المال ، وجب.
الرابع
: أن يكون غير
مخوف خوفاً يبعث على حرمة المكث والاستقرار ، والهرب عنه ، والفرار عن النفس
المحترمة ، أو العِرض ، أو البدن من جرحٍ أو كسرٍ ، أو مالٍ يضرّ بالحال ، كانهدام
سقف أو جدار ، أو حصول سبع ضارٍّ ، أو سارق لا يستطاع دفعهما ، أو تقيّة (لا تبعث
على صحّة العمل) [١] مع العلم أو الظنّ أو الاحتمال القويّ. فمن صلّى
مخاطراً ، بطلت صلاته.
ولو أمكن دفع
ذلك بدفاع مقرون بمظنّة السلامة أو بمالٍ لا يضرّ بالحال ، وجب. ويأتي بالصلاة
واجبة أو مندوبة فارّاً ، حيث لا يتمكّن منها قارّاً ، راكباً أو ماشياً ، مخيّراً
بينهما ، مع احتمال الترجيح لكلّ منهما على صاحبه ، مع العدوِ وبدونه مرتّباً [٢].
ولو لم يتمكّن
من التخلّص من المكان المخوف ، تعيّن عليه ما هو أقلّ خوفاً.
ولو أمكنه
تخفيف الخوف بنحو ما ذُكر في دفعه من أصله ، وجبَ. ولو أمكنه الهرب إلى ما هو أقلّ
خوفا ، بطلت صلاته فيما هو أكثر.
الخامس
: أن لا يكون
الكون عليه مُنافياً للشّرع ، فتجب الحركة عنه ، كالكون على