نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 516
الحادي
عشر : إنّها لا تجب
من دون موجب خارجيّ ، وإنّما هي سنّة ، كما يظهر من الإجماع تحصيلاً ، فضلاً عن
النقل ، ومن السيرة القاطعة ؛ إذ لو كانت واجبة لنادى بها الخُطباء في خُطبهم ، ،
والعُلماء في كُتبهم ، ولكثرت عليها التعزيرات ، والتأديبات ، ولكانت أظهر من وجوب
سجود التلاوة ، وردّ السلام ، وغيرهما.
وفي خلوّ
الدعوات والأذكار المشتملة على ذكره ، والزيارات ، ونحوها ، وتكرّر الأذان بحيث
يسمعه كلّ إنسان ، وكان يجب أن يعلم بذلك النساء ، والصبيان ، وكلّ إنسان.
وحدر الإقامة ،
وطلب الدليل في وجوب الصلاة في التشهّد بعد الشهادتين ، وفي التكرّر في مثل دعاء
القرآن أيّ برهان على أنّها لو وجبت ، لتعلّق الحكم بمُطلق الذكر ، من اسم ، أو
وصف خاصّ ، أو مشترك قصد به ذاته الشريفة ، أو ضمير ، أو إشارة ، ونحوها ، وهذا
مُخالف للبديهة.
فلا نرتضي
القول بوجوب الصلاة في العمر مرّة ، ولا في المجلس مرّة ، فضلاً عن كلّ يوم مرّة ،
أو كلّما ذكر ، أو سمع ذكره. وفيما دلّ على أنّه أفضل العبادة ، وأفضل التسبيح أو
بعض الأذكار الأُخر ونحو ذلك كفاية.
ثمّ لا ينبغي
الشك في أنّ الذكر في الصلاة عليه لا يوجب الصلاة ، وإلا لزم التسلسل. وكذلك في
السلام عليه ، ممّن سلّم أو لم يسلّم عليه ، وبالنسبة إلى أهل داره في مخاطباتهم
ومكالماتهم ، كما لا يخفى على المتتبع.
(ولو ذكر الاسم
لا بقصد إرادة المسمّى ، بل مجرّد النسبة ، دخلَ في الذكر على إشكال.
ولو ذكر في ضمن
عامّ لم يجرِ الحكم ، وإذا استعمل لفظ في معنيين هو أحدهما على القول به ، جرى
الحكم.
والظاهر عدم
عموم الخطاب له إذا ذكر نفسه.
ولو صلّى عليه
بوجه محرّم ، كغناء ونحوه ، لم يكن مُصلّياً.
ولو قال : صلّت
عليه ملائكة السماء ونحو ذلك ، قويَ دخوله تحت الصلاة.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 516