الرابع
: ما يُستحبّ في
خصوص بعض الفرائض ، وهي أُمور :
منها
: قراءة التوحيد والجحد في ركعتي الطواف ، والظاهر شمول
النافلة ، وركعتي الفجر إذا أصبح بها.
روي : أنّهما
تُقرءان في سبعة مواضع : الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، وركعتين بعد المغرب
، وركعتين من أوّل صلاة اللّيل ، وركعتي الإحرام ، والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي
الطواف [٢].
وفي خبر آخر :
أنّه يبتدئ في هذا كلّه بقل هو الله أحد ، وفي الثانية بقل يا أيّها الكافرون ،
إلا في الركعتين قبل الفجر ، فإنّه يبتدئ فيها بقل يا أيّها الكافرون ، وفي
الثانية التوحيد [٣].
[١] الاحتجاج ٢ :
٤٨٢ ، الغيبة : ٣٧٧ ، الوسائل ٤ : ٧٦١ أبواب القراءة ب ٢٣ ح ٦.