نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 409
الشك ، منوياً به التعيين. والأقوى عدم وجوب التعيين ؛ فلو اشتبه المقدّم
بالمؤخّر ، لم يجب التكرار.
ومنها : أنّه لو دَخَلَ فيهما فذكر عدم السبب ، قطعهما. ولو
شكّ فيه ، أتمهما. وفي إلحاق الظنّ بأيّهما احتمالان ، أقواهما الإلحاق بالثاني.
ومنها : أنّ الحكم متمشّ في الفرائض الأصليّة اليوميّة ، وفي
جريانه في الأصليّة غير اليوميّة وجه قويّ ، وفي العارضية ضعيف كما مرّ.
ومنها : أنّها لو كانت بحيث لو فعلت بعد الظهر ضاقَ وقت العصر
عن ركعة ، أُخّرت ، ولم تفسد الظهر.
ومنها : أنّه لو علمَ حصول سبب وجوبهما ، ولم يعلم بوحدته
وتعدّده ، بَنى على الوحدة ، ويقصد الواقع إن لم يتعيّن عنده.
تتمّة
:
فيما يتعلّق
بالثلاثة من الأجزاء المنسيّة ، والركعات الاحتياطيّة ، وسجود السهو ، وهو أُمور :
منها
: أنّها لو
اجتمعت ، قدّم ما كان من الاحتياطيّة على الأجزاء المنسيّة ، وعلى سجود السهو ،
تَقَدّمَ السبب أو تأخّر. وفي بعض الروايات تقديم سجود السهو على الأجزاء المنسيّة
[١] ، ثمّ ما كان منهما على ما كان من سجود السهو.
ولو قيل :
بوجوب تقديم المقدّم من القسمين الأوّلين ، لم يكن بعيداً.
ومنها : أنّها تشترك في وجوب المبادرة ، ويختصّ الأوّلان
بفساد الصلاة مع عدمه ، ومع الإتيان بالمُفسد على نحو الصلاة ، ومنزلتهما منها
منزلة الأجزاء.
ومنها : أنّ الشكّ فيها لا مَدار عليه ، وكذا السهو مع فوات
محلّ التدارك ، ومع بقائه يقوى القول بلزوم تداركه. وكذا الكلام (ونحوه ممّا يُفسد
مع العمد دون السهو ،