نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 407
أو مع الانضمام. ويُلحق بذلك نسيان (اطمئنان أو استقرار أو الوضع على ما لا
يصحّ السجود عليه ، على الأقوى) [١].
الخامس
: الشكّ بين
الأربع والخمس على وجهٍ يصحّ.
السادس
: القيام في
موضع القعود وبالعكس في وجهٍ لا يخلو من قوّة ، والأحوط الإتيان بهما لكلّ زيادة
ونقصان.
وتُستحبّان
للشاكّ بين الثلاث والأربع إذا ذهب وهمه إلى الأربع أو الثلاث ، أو بين الثنتين والأربع
، أو بين الثنتين والثلاث والأربع ، ولمن لا يعلم أزاد أو نقص ممّا لا يخلّ
بالصلاة ، ولكلّ زيادة أو نقيصة ، (ولمن ظنّ تعداد الركعات ، ولمن أراد أن يقرأ
فسبّح ، أو يسبّح فقرأ) [٢].
المبحث
الثاني : في كيفيّتهما
وهما سجدتان
على هيئة سجود الصلاة ، فيُعتبر فيهما بعد النيّة ما يُعتبر فيه من السجود على
الأعضاء السبعة ، والاستقرار ، والمقدار (وعدم الانفصال المخلّ بالهيئة ، فلو أتى
بواحدة ، ونسي الثانية ، فلم يذكرها إلا بعد فصلٍ طويل ، أعادهما معاً في وجه قويّ)
[٣].
إنّما يخالفانه
في الذكر ، والتشهّد ، أمّا الأوّل : فإنّ الذكر فيهما على التخيير عوض التسبيح
بين قول : «بسم الله وبالله ، وصلّى الله على محمّد وآل محمّد» وقول : «بسم الله
وبالله ، السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته» وبين قول : «بسم الله
وبالله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد».
وأمّا الثاني :
فبأنّ التشهّد فيهما خفيف على طريق الوجوب أو الندب ، ويقوى الأوّل. وليس له لفظ
مخصوص ، والظاهر أنّه على نحو تشهّد الصلاة ، غير
[١] بدل ما بين
القوسين في «ح» : الوضع على ما يصحّ السجود عليه دون الذكر ، وكذا الاستقرار على
الأقوى.