responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 407

أو مع الانضمام. ويُلحق بذلك نسيان (اطمئنان أو استقرار أو الوضع على ما لا يصحّ السجود عليه ، على الأقوى) [١].

الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس على وجهٍ يصحّ.

السادس : القيام في موضع القعود وبالعكس في وجهٍ لا يخلو من قوّة ، والأحوط الإتيان بهما لكلّ زيادة ونقصان.

وتُستحبّان للشاكّ بين الثلاث والأربع إذا ذهب وهمه إلى الأربع أو الثلاث ، أو بين الثنتين والأربع ، أو بين الثنتين والثلاث والأربع ، ولمن لا يعلم أزاد أو نقص ممّا لا يخلّ بالصلاة ، ولكلّ زيادة أو نقيصة ، (ولمن ظنّ تعداد الركعات ، ولمن أراد أن يقرأ فسبّح ، أو يسبّح فقرأ) [٢].

المبحث الثاني : في كيفيّتهما

وهما سجدتان على هيئة سجود الصلاة ، فيُعتبر فيهما بعد النيّة ما يُعتبر فيه من السجود على الأعضاء السبعة ، والاستقرار ، والمقدار (وعدم الانفصال المخلّ بالهيئة ، فلو أتى بواحدة ، ونسي الثانية ، فلم يذكرها إلا بعد فصلٍ طويل ، أعادهما معاً في وجه قويّ) [٣].

إنّما يخالفانه في الذكر ، والتشهّد ، أمّا الأوّل : فإنّ الذكر فيهما على التخيير عوض التسبيح بين قول : «بسم الله وبالله ، وصلّى الله على محمّد وآل محمّد» وقول : «بسم الله وبالله ، السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته» وبين قول : «بسم الله وبالله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد».

وأمّا الثاني : فبأنّ التشهّد فيهما خفيف على طريق الوجوب أو الندب ، ويقوى الأوّل. وليس له لفظ مخصوص ، والظاهر أنّه على نحو تشهّد الصلاة ، غير


[١] بدل ما بين القوسين في «ح» : الوضع على ما يصحّ السجود عليه دون الذكر ، وكذا الاستقرار على الأقوى.

[٢] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٣] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست