نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 406
الرابع
والعشرون : لو نسي التدارك حتى كبر لصلاة أخرى حتّى كبّر لصلاة أُخرى ، بطلت
الصلاتان.
الخامس
والعشرون : يجب تعيين الفريضة المتدارك لها.
المقصد
الرابع : في سجدتي السهو
وفيه مباحث :
الأوّل
: في الموجب ،
وهو ستة :
الأوّل
: الكلام ممّا
يقطع الصلاة لو وقع عمداً إذا وقع سهواً ، ولم يكن قراناً ، ولا ذكر الله ، ولا
أوليائه من حيث قُربهم إلى الله تعالى مطلقاً مع الانضمام إليه ، ومخصوصاً بالنبي
وآله عليهمالسلام مع الانفراد ، ولا دعاء ، ولا بعضاً منها ، قصدَ به
الاتصال ففصل عمداً ، أو انفصل ، ولا ما أُريد به شيء منها فوقع غيره غلطاً. وإن
كان الاحتياط في إلحاقه بالنسيان ، ولا ما وقع منها في غير محلّه ، أو في محلّه
غفلة أو نسياناً.
الثاني
: السلام بقصد
الصلاة في غير محلّه ، وبغير القصد من الكلام مع الإتيان بواحدة من فصوله ، أو
بالبعض بمقدار المُفسد من الكلام.
ولو أتى به في
أثناء الصلاة بقصد الدعاء لا بقصد التحيّة ، كما يقصد في مثل (وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ) فلا بأس به.
(ولو أتى بصيغة
واحدة ، كانَ عليه سجود واحد ، ومع التعدّد يقوى ذلك ، والأحوط التعدّد بمقدار
العدد) [١].
الثالث
: نسيان التشهّد
كملاً ، وفي إلحاق الأبعاض ممّا يكون كلاماً مفيداً وجه.
الرابع
: نسيان سجدة ،
أو سجدات كلّ واحدة من ركعة ، ممّا يتعلّق بالجبهة مُنفردة ،