responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 406

الرابع والعشرون : لو نسي التدارك حتى كبر لصلاة أخرى حتّى كبّر لصلاة أُخرى ، بطلت الصلاتان.

الخامس والعشرون : يجب تعيين الفريضة المتدارك لها.

المقصد الرابع : في سجدتي السهو

وفيه مباحث :

الأوّل : في الموجب ،

وهو ستة :

الأوّل : الكلام ممّا يقطع الصلاة لو وقع عمداً إذا وقع سهواً ، ولم يكن قراناً ، ولا ذكر الله ، ولا أوليائه من حيث قُربهم إلى الله تعالى مطلقاً مع الانضمام إليه ، ومخصوصاً بالنبي وآله عليهم‌السلام مع الانفراد ، ولا دعاء ، ولا بعضاً منها ، قصدَ به الاتصال ففصل عمداً ، أو انفصل ، ولا ما أُريد به شي‌ء منها فوقع غيره غلطاً. وإن كان الاحتياط في إلحاقه بالنسيان ، ولا ما وقع منها في غير محلّه ، أو في محلّه غفلة أو نسياناً.

الثاني : السلام بقصد الصلاة في غير محلّه ، وبغير القصد من الكلام مع الإتيان بواحدة من فصوله ، أو بالبعض بمقدار المُفسد من الكلام.

ولو أتى به في أثناء الصلاة بقصد الدعاء لا بقصد التحيّة ، كما يقصد في مثل (وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ) فلا بأس به.

(ولو أتى بصيغة واحدة ، كانَ عليه سجود واحد ، ومع التعدّد يقوى ذلك ، والأحوط التعدّد بمقدار العدد) [١].

الثالث : نسيان التشهّد كملاً ، وفي إلحاق الأبعاض ممّا يكون كلاماً مفيداً وجه.

الرابع : نسيان سجدة ، أو سجدات كلّ واحدة من ركعة ، ممّا يتعلّق بالجبهة مُنفردة ،


[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست