نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 392
وهو ضروب
ثمانية : ثلاثة منها فيما بين الثنتين فما فوق ، وثلاثة فيما بين الثلاث فما فوق ،
وواحد فيما بين الأربع والخمس والثامن فيما بين الخمس والست.
أوّلها : الشكّ
بين الثنتين والثلاث بعد الإحراز ، والحكم فيه : البناء على الثلاث والإتمام ، ثمّ
التخيير بين ركعة قيام وركعتي جلوس ، والأوّل أولى وأحوط.
ثانيها : الشك
بين الثلاث والأربع ، والحكم فيه : البناء على الأربع ، والتخيير أيضاً بين ركعتي
جلوس وركعة قيام ، (ويتعيّنان في المقامين بمجرّد الدخول على الأقوى) [١].
ثالثها : الشك
بين الثنتين والأربع بعد الإحراز ، والحكم فيه : البناء على الأربع ، ثمّ صلاة
ركعتين من قيام.
رابعها : الشكّ
بين الثنتين والثلاث والأربع ، والحكم فيه : البناء على الأربع ، ثمّ الإتيان
بركعتي قيام ، ثمّ ركعتي جلوس.
خامسها : الشكّ
بين الثلاث والخمس قبل الركوع ، والحكم فيه : هدم ما فعل والجلوس والتسليم ، حتّى
يرجع شكّه إلى ما بين الثنتين والأربع ، ويعمل عمله. ثمّ إن كان بلغ حدّ القيام ،
سجد سجود السهو لزيادته.
سادسها : الشكّ
بين الأربع والخمس ، والحكم فيه : أنّه إن كان قبل الركوع هدم ، ورجع شكّه إلى ما
بين الثلاث والأربع ، فيسلّم ، ويعمل عمله ، ثمّ إن كان بلغ حدّ القائم سجد للسهو
، وإن كان بعد التمام والفراغ من السجود الأخير تمّت صلاته ، وسجد سجدتي السهو ،
وإن كان ما بينهما بطلت صلاته.
سابعها : الشكّ
بين الثلاث والأربع والخمس ، وحكمه : أنّه إن كان قبل الركوع هدم ، ورجع شكّه إلى
ما بين الثنتين والثلاث والأربع ، وبعد السلام والإتمام يعمل عمله. ثمّ إن بلغ حدّ
القائم سجد سجدتي السهو ؛ لزيادة القيام. وإذا حصل شكّه فيما بين الركوع إلى حين
الخروج فسدت صلاته.