responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 392

وهو ضروب ثمانية : ثلاثة منها فيما بين الثنتين فما فوق ، وثلاثة فيما بين الثلاث فما فوق ، وواحد فيما بين الأربع والخمس والثامن فيما بين الخمس والست.

أوّلها : الشكّ بين الثنتين والثلاث بعد الإحراز ، والحكم فيه : البناء على الثلاث والإتمام ، ثمّ التخيير بين ركعة قيام وركعتي جلوس ، والأوّل أولى وأحوط.

ثانيها : الشك بين الثلاث والأربع ، والحكم فيه : البناء على الأربع ، والتخيير أيضاً بين ركعتي جلوس وركعة قيام ، (ويتعيّنان في المقامين بمجرّد الدخول على الأقوى) [١].

ثالثها : الشك بين الثنتين والأربع بعد الإحراز ، والحكم فيه : البناء على الأربع ، ثمّ صلاة ركعتين من قيام.

رابعها : الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع ، والحكم فيه : البناء على الأربع ، ثمّ الإتيان بركعتي قيام ، ثمّ ركعتي جلوس.

خامسها : الشكّ بين الثلاث والخمس قبل الركوع ، والحكم فيه : هدم ما فعل والجلوس والتسليم ، حتّى يرجع شكّه إلى ما بين الثنتين والأربع ، ويعمل عمله. ثمّ إن كان بلغ حدّ القيام ، سجد سجود السهو لزيادته.

سادسها : الشكّ بين الأربع والخمس ، والحكم فيه : أنّه إن كان قبل الركوع هدم ، ورجع شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيسلّم ، ويعمل عمله ، ثمّ إن كان بلغ حدّ القائم سجد للسهو ، وإن كان بعد التمام والفراغ من السجود الأخير تمّت صلاته ، وسجد سجدتي السهو ، وإن كان ما بينهما بطلت صلاته.

سابعها : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس ، وحكمه : أنّه إن كان قبل الركوع هدم ، ورجع شكّه إلى ما بين الثنتين والثلاث والأربع ، وبعد السلام والإتمام يعمل عمله. ثمّ إن بلغ حدّ القائم سجد سجدتي السهو ؛ لزيادة القيام. وإذا حصل شكّه فيما بين الركوع إلى حين الخروج فسدت صلاته.


[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست