نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 391
ولو شكّ النائب
والمنوب عنه ضابط ، أو بالعكس ، فالمدار على النائب.
ولو شكّ ، فشهد
العدلان بطرف ، ولم يتزحزح عن شكّه ، تبعَ العدلين على إشكال. وفي خبر العدل يجيء
الاحتمال.
ولو شكّ شكّاً
مُفسداً ، فغفل عن القطع ، ثمّ بانَ عدم إفساده أو بالعكس ، عملَ على ما انتهى إليه
على إشكال.
(ولو كانَ زعمَ
الشك بين الثلاث والأربع قبل الإحراز ، وبعد الإحراز علم أنّهما اثنتان ، قوي
القول بالصحّة) [١].
ومنها : ما إذا دخلَ الشك ما زاد على السادسة مع أيّ ركعة كان
، أو نفس السادسة بعد الدخول في الركوع.
ومنها : ما إذا شكّ ، فلم يدرِ ما صلّى ، وربّما رجعَ إلى
الشكّ بين الأُولى وغيرها.
ومنها : ما إذا كان بين الثنتين بعد الإكمال أو الثلاث أو
الأربع أو المركّب من الاثنين أو الثلاث ؛ [٢] في صورها السبع ، وبين الست ، قبل الركوع أو بعده ،
أتمّ السجود الأخير أو لا ، أو بينها وبين الخامسة بعد الركوع.
ومنها : ما إذا كان بين الثنتين أو الثلاث أو بينهما معاً ،
وبين الخمس بعد الركوع ، مع إتمام الركعة وبدونه.
ومنها : ما إذا كان بين الأربع والخمس بعد الركوع إلى ما قبل
الرفع من السجود الأخير.
القسم
الثاني : ما لا يبعث على الفساد
وتصحّ معه
الصلاة الرباعيّة ، وكلّما دخل فيه الثنتان ، فالمعتبر فيه إحرازها بالرفع من
السجود الأخير. وكلّما كان فيه احتمال النقص يُبنى فيه على الزيادة.