responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 391

ولو شكّ النائب والمنوب عنه ضابط ، أو بالعكس ، فالمدار على النائب.

ولو شكّ ، فشهد العدلان بطرف ، ولم يتزحزح عن شكّه ، تبعَ العدلين على إشكال. وفي خبر العدل يجي‌ء الاحتمال.

ولو شكّ شكّاً مُفسداً ، فغفل عن القطع ، ثمّ بانَ عدم إفساده أو بالعكس ، عملَ على ما انتهى إليه على إشكال.

(ولو كانَ زعمَ الشك بين الثلاث والأربع قبل الإحراز ، وبعد الإحراز علم أنّهما اثنتان ، قوي القول بالصحّة) [١].

ومنها : ما إذا دخلَ الشك ما زاد على السادسة مع أيّ ركعة كان ، أو نفس السادسة بعد الدخول في الركوع.

ومنها : ما إذا شكّ ، فلم يدرِ ما صلّى ، وربّما رجعَ إلى الشكّ بين الأُولى وغيرها.

ومنها : ما إذا كان بين الثنتين بعد الإكمال أو الثلاث أو الأربع أو المركّب من الاثنين أو الثلاث ؛ [٢] في صورها السبع ، وبين الست ، قبل الركوع أو بعده ، أتمّ السجود الأخير أو لا ، أو بينها وبين الخامسة بعد الركوع.

ومنها : ما إذا كان بين الثنتين أو الثلاث أو بينهما معاً ، وبين الخمس بعد الركوع ، مع إتمام الركعة وبدونه.

ومنها : ما إذا كان بين الأربع والخمس بعد الركوع إلى ما قبل الرفع من السجود الأخير.

القسم الثاني : ما لا يبعث على الفساد

وتصحّ معه الصلاة الرباعيّة ، وكلّما دخل فيه الثنتان ، فالمعتبر فيه إحرازها بالرفع من السجود الأخير. وكلّما كان فيه احتمال النقص يُبنى فيه على الزيادة.


[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٢] في «ح» زيادة : والأربع.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست