ومنها : مسح الوجه واليد بالذيل ؛ لأنّه يورث الهمّ ، كما
قاله علي عليهالسلام[٣].
ومنها : مسح اليد بثوب من لم يكسه.
ومنها : لبس صاحب العيال والأولاد الخَشِن من الثياب مع لزوم
الغمّ والهمّ لهم ، كما تكره الرهبانيّة لذلك.
ومنها : لبس الثوب الأحمر المشبع ، إلا للعروس ، والمزعفر
والمعصفر.
ومنها : لبس الثياب السود ، إلا في ثلاثة : العمامة ، والخفّ
، والكساء.
المبحث
الخامس : في خصوص ملابس الرأس
وهي قسمان :
أوّلهما
: العمائم
ويستحبّ
التعمّم للرّجال بالعمائم ، وهي تيجان العرب ، إذا وضعوها ، وضع الله عزّهم.
والأولى في
كيفيته : ما صنعه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لنفسه ولعليّ عليهالسلام ، وصنعه جبرئيل عليهالسلام ، وأبو الحسن الرضا عليهالسلام ، بإلقاء
[١] انظر الكافي ٦ :
٤٨٠ ح ١١ ، والوسائل ٣ : ٤١٥ أبواب أحكام الملابس ب ٦٦ ح ٣.