نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 389
القسمين الأوّلين بين البناء على التمام ، والبناء على النقصان ، وهو أفضل
، (ولو شكّ في الزيادة نفاها وبنى على الصحّة.
وفي الثلاثة
الأخيرة يبني على التمام ، سواء كان الشكّ في زيادة أو نقص ، والأحوط في الواجب
بالعارض الإلحاق بواجب الأصل) [١].
والظنّ في
الركعات قائم مقام العلم في جميع الأقسام ، وكذا في باقي أجزاء الصلاة في وجه
قويّ.
(ولو شكّ بين
الثنتين والواحدة وبنى على الثنتين لزعمه أنّها نافلة ، ويجوز له فيها ذلك ، وبعد
أن أتمّ الثانية ذكر أنّها فريضة رباعيّة ، فصار شكّه بين الثنتين والثلاثة ، أو
شكّ بين الثنتين والثلاث أو غيرها من الصور الصحيحة زاعماً أنّها رباعيّة ، ثمّ
عمل عمله ، وكان موافقاً لغيرها قوي البطلان.
ولو ترامى الشك
مُتصاعداً ، أخذَ بالأعلى ؛ أو مُتسافلاً ، أخذَ بالأقلّ) [٢] ثمّ الشكّ إذا
كان على نحو الخطور يسرع زواله بالنظر إلى الخاتم في وضعه ونحوه ثمّ يحصل
الاطمئنان بعده بلا فصل ، أو كان تابعاً في الجماعة يرجو إيضاح الحال بعمل الإمام
أو المأمومين ، أو وضع حبّا مثلاً بعددٍ على مصلاه وحدثَ الشك حال قيامه ويرتفع
باختياره مع التراخي ، أو كان عنده من يخبره ، فبقي الشك معه بمقدار استخباره ، أو
لم يكن عنده ، ولكن يعلم أو يظن مجيئه قبل وقت الاحتياج ، أو عهدَ إلى شخصٍ بالمجيء
حال الدخول في ركعة مُعيّنة ، أو كان حوله مَن يعلم تعيين الركعة ببلوغ عمله إلى
حال معيّن ، إلى غير ذلك ، قام فيه احتمالان : الإبطال ، وعدمه ، أقواهما الثاني
في خصوص الأوّل والثاني.
المقام
الثالث : في الشكّ في الركعات من الصلاة الّتي يُداخلها الشكّ في بعض الأعداد من
غير إفساد ، وهو على قسمين
:
[١] بدل ما بين
القوسين في «م» : وفي الثانيتين يبني على التمام ، وفي «س» : وفي الثنائيتين يبني
على التمام.